للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(الْمَسْأَلَة الثَّامِنَة وَالثَّلَاثُونَ)

: قِرَاءَة الْفَاتِحَة خلف الإِمَام (لح) :

الْمَذْهَب: تجب على الْمَأْمُوم.

عِنْدهم: تكره.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام: " لَا صَلَاة إِلَّا بِفَاتِحَة الْكتاب "، وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَام: " مَالِي أَرَاكُم تنازعوني الْقُرْآن لَا تَفعلُوا إِلَّا بِأم الْقُرْآن، فَإِنَّهُ لَا صَلَاة لمن لم يقْرَأ بهَا ".

لَهُم:

قَوْله تَعَالَى: {وَإِذا قرئَ الْقُرْآن فَاسْتَمعُوا لَهُ وأنصتوا} ، وروى جَابر أَن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ: " من كَانَ لَهُ إِمَام فقراءة الإِمَام لَهُ قِرَاءَة ".

<<  <  ج: ص:  >  >>