للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(الْمَسْأَلَة الثَّمَانُونَ: (ف)) .

إِذا جَامع فِي يَوْمَيْنِ من رَمَضَان.

الْمَذْهَب: تجب كفارتان.

عِنْدهم: كَفَّارَة وَاحِدَة وَاخْتلفُوا كَمَا لَو كفر ثمَّ وطئ فِي يَوْم ثَان.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا: ... .

لَهُم:

خبر الْأَعرَابِي.

وَجه الدَّلِيل كَونه لم يسْأَله دفْعَة وَاقع أَو دفعات، وَلَو اخْتلف الحكم لاستفصله، دَلِيل كَونه عُقُوبَة: قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام: " من أفطر

<<  <  ج: ص:  >  >>