للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(الْمَسْأَلَة التِّسْعُونَ: (ص)) .

إِذا أحرم بحجتين أَو عمرتين.

الْمَذْهَب: ينْعَقد بِأَحَدِهِمَا.

عِنْدهم: ينْعَقد بهما فَإِذا شرع فِي أَحدهمَا صحت وَبقيت الْأُخْرَى فِي ذمَّته.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا: ... .

لَهُم: ... .

<<  <  ج: ص:  >  >>