للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

عليه الأصحاب صورًا أهملها من جنس ما ذكره.

ثم قال محققوهم: إنه لم يُعمل بالشَّك في شيء منها؛ كما حَقّقنا (١) ذلك في كتابنا "الأشباه والنظائر".

واعلم أن الإمام حجَّة الإسلام أبا حَامِدٍ الغَزَّاليَّ (٢) - سقى الله عهده - افتتح كتاب


= قال: وأما الرابعة: فحكمها صحيح؛ لكن ليس هو ترك يقين بشك؛ لأن الظاهر تغيره بالبول. وهذا فيه نظر، والظاهر قول أبي العباس أنه ترك الأصل لظاهر.
قال: وأما الخامسة: فحكمها صحيح، لكن ليس ترك أصل بشك؛ بل لأن الأصل وجوب الصلاة عليها، فإذا شكت في انقطاع الدم فصلت بلا غسل لم تتيقن البراءة من الصلاة وفيه نظر. والظاهر قول أبي العباس.
وأما السادسة: فليس ترك بقين بشك؛ لأن الأصل أنه ممنوع من الصلاة إلا بطهارة عن هذه النجاسة، فما لم يغسل الجميع هو شاك في زوال منعه من الصلاة.
قال: وأما السابعة؛ ففيها وجهان:
أحدهما: له القصر؛ لأنَّهُ شاك في زوال سبب الرخصة، والأصل عدمه.
والثاني: لا يجوز كما قال أبو العباس، ولكن ليس ذلك ترك يقين بشك، وفيه نظر، والظاهر قول أبي العباس.
وأما الثامنة فحكمها صحيح، ولكن ليس ترك يقين بشك بل الأصل الإتمام، ولا يقصر حتَّى يتيقن سبب الرخصة، وفيه نظر، والظاهر قول أبي العباس.
وأما التاسعة فحكمها صحيح، لكن ليس ترك بقين بشك؛ لأن المستحاضة لا يحل لها الصلاة مع الحدث إلا للضرورة، فإذا شكت في انقطاع الدم فقد شكت في السبب المجوّز للصلاة مع الحدث، فرجعت إلى أصل وجوب الصلاة بطهارة كاملة، والظاهر قول أبي العباس.
وأما العاشرة: فحكمها صحيح، لكن ليس ترك يقين بشك، وإنما بطل التيمم برؤية السراب؛ لأنَّهُ توجه الطلب، وإذا توجه بطل التيمم، والظاهر قول أبي العباس.
قال: وأما الحادية عشرة: ففي حلّ الصيد قولان:
فإن قلنا: لا يحل، فليس ترك يقين بشك؛ لأن الأصل التحريم، فقد شككنا في الإباحة، هذا كلام القفال اهـ. والصواب في أكثرها مع أبي العباس كما ذكرناه، وهو ظاهر لمن تأمله. شرح المهذب للإمام النووي ﵀، فلينظر الأشباه والنظائر للمؤلف ﵀ وإيانا، وقد قمنا بتحقيقه وإخراجه مع دار الكتب العلمية بـ"بيروت". وينظر كلامنا على التلخيص لابن القاص.
(١) في ت: خصصنا.
(٢) ينظر: المستصفى ١/ ١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>