للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النَّفْسَ أَخْفَى؛ وَمِثْلُ: الشَّمْسُ كَوْكَبٌ نَهَارِيٌّ، فَإِنَّ النَّهَارَ يَتَوَقَّفُ عَلَى الشَّمْسِ - وَالنَّقْصُ كَاسْتِعْمَالِ الْأَلْفَاظِ الْغَرِيبَةِ وَالْمُشْتَرَكَةِ وَالْمَجَازِيَّةِ.

وَلَا يَحْصُلُ الْحَدُّ بِبُرْهَانٍ؛ لأَنَّهُ وَسَطٌ يَسْتَلْزِمُ الْحُكْمَ عَلَى ......................

"متساويان"؛ في الجلاء والخَفَاء، فكيف يعرَّف أحدهما بالآخر؛ "و" تعريفه بالأخفى، "مثل: النَّار جسم؛ كالنفْس (١)؛ فإن النفس أخفى" من النَّارِ؛ عند العَقْلِ؛ فكيف تُعَرَّفُ (٢) النار بها؟؛ "و" تعريفه بما يتوقّف تعقله عليه "مثل: الشمس كوكب نَهَارِيٌّ؛ فإنَّ" تعقل "النهار يتوقف على" عقلية "الشَّمس"؛ لأن النهار وقت طلوع الشَّمس؛ فهذه الثلاثة هي الجليَّة (٣) في الرَّسم خاصَّة.

"والنَّقص" في المادة: "كاستعمال الألفاظ الغريبة (٤) والمشتركة" بلا قرينة، " [والمجازية" بلا (٥) قرينة] (٦) أيضًا.

الشرح: "ولا يحصل الحَدّ ببرهان" (٧)؛ أي: لا يمكن إقامة البرهان على ثبوت الحَدّ للمحدود؛ "لأنَّهُ؛ أي: البرهان"وسط يستلزم حكمًا على المحكوم عليه"؛ أي: البرهان عبارة عن


= على أنه ليس بعدد، ولو حملنا العكس على أن الفرد عدد ينقص عن الزوج بواحد لم يحتج إلى ذلك. ينظر: شرح المقدمة.
(١) في حاشية ج: قوله: "كالنفس؛ أي: في اللطافة وعدم الرؤية والحركة دائمًا؛ فإن النار متحركة بالحركة الدورية تبعًا للفلك، والنفس متحركة بالحركة التخيلية، وقيل: في إحداث الخفة؛ فإن النار تحدث الخفة في مجاورها والنفس في الجسم. ينظر: شرح المقدمة.
(٢) في ت، ح: يعرف.
(٣) في ت: الخللية، وفي ج: الخلل.
(٤) في أ، ح: العربية.
(٥) بلا: سقط في أ، ح.
(٦) سقط في ت.
(٧) الحدُّ لا يكتسب بالبرهان لوجهين:
الأول: أن البرهان عبارة عن وسط يستلزم حصول أمرٍ في المحكوم عليه، فلو قُدِّر في الحدِّ وسط لكان مستلزمًا لعين المحكوم عليه؛ لأن الحدَّ ليس أمرًا غير حقيقة المحدود تفصيلًا، وفيه تحصيل الحاصل.
وثانيهما: أنه لا بُدَّ في الدليل من تعقل المنفرد؛ لم جوب تعقل ما يستدل عليه من جهة ما يستدل عليه قبل إقامة الدليل، فلو حصل تعقل حقيقته بالدليل لتأخر عنه، فيلزم الدور، فإن قيل: فيجيء مثله في التصديق، قلنا: لاغ؛ فإن الحظر ليس تعقل لنسبة بل إثباتها أو نفيها، والموقوف عليه تعقلها لا هما بخلاف الحد؛ فإن المطلوب تعقله لا ثبوته، ومن جهة أن الحدَّ لا يحصل بالبرهان لم يمنع؛ إذ مرجع المنع طلب البرهان عليه، ولا يمكن، لكنه يعترض عليه إمَّا بالمعارضة وإمَّا ببيان خللٍ فيه=

<<  <  ج: ص:  >  >>