للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمِنْ ثَمَّةَ لَمْ يُمْنَعِ الْحَدُّ، وَلكِنْ يُعَارَضُ ...................................

فيكون المتوقِّف على الدليل الحكمَ من نفي أو إثبات، لا تعقُّلَهُ؛ فلا يلزم الدَّوْر.

"ومن ثَمَّ"؛ أي: من جهة امتناع (١) قيام البُرْهَان على الحَدّ، "لم يُمنع الحد".

وذهب بعض المتأخرين إلى تسويغ منعه؛ تمسُّكًا بأن الحد دعوى؛ فجاز أن تصادم (٢) بالمنع؛ كغيرها من الدَّعاوَى.

وليس بشيء؛ فإن مرجع المنع طلب البُرْهَان، وقد بيَّنا أنه لا يمكن، "ولكن يعارض".

قال إسماعيل البغدادي في "جُنة المُناظِر": مثل أن تقول: الغَصْب (٣) إثبات اليد على مال


(١) في ح: اتساع.
(٢) في ب، ت: يصادم.
(٣) الغصب في اللغة: "أخذ الشيء ظلمًا" سؤاء كان الشئ مالكٌ أو غير مال.
وفي الشريعة:
عرفه فقهاء الحنفية بأنه: "أخذ مال متقوم محترم علانية بغير إذن المالك على وجه يزيل يده".
وعرفه فقهاء المالكية بأنه: "أخذ مال قهرًا تعديًا بلا حرابة".
وعرفه فقهاء الشافعية والحنابلة بأنه: "الاستيلاء على مال غيره بغير حق" ونستطيع أن نستخلص من مجموع هذه التعريفات أن الغصب الذي تترتب عليه أحكامه الخاصّة به في الشريعة لا يتحقق إلا إذا توفرت فيه الأركان الآتية:
الأول: أن يكون المأخوذ مالًا متقومًا محترمًا.
الثاني: انتفاء الإذن من المالك.
الثالث: أن يكون الأخذ على سبيل الجهر.
الرابع: زوال يد المالك عن المال. ينظر: المصباح المنير ٢/ ٦١ والصحاح ١/ ١٩ والمطلع ٢٧ والمغرب ٣٤٠.
واصطلاحًا:
عرفه أبو حنيفة وأبو يوسف بأنه: إزالة يد المالك عن ماله المتقوم على سبيل المجاهرة والمغالبة بفعل في المال. وقال محمد: الفعل في المال ليس بشرط لكونه غصبًا.
وعرفه الشافعية بأنه: أخذ مال الغير على وجه التعدي.
وعرفه المالكية بأنه: أخذ مال غير منفعة، ظلمًا قهرًا لا بخوف قتال.
وعرفه الحنابلة بأنه: الاستيلاء على مال الغير بغير حق. ينظر: بدائع الصنائع ٩/ ٤٤٠٣، وتبيين الحقائق للزيلعي ٥/ ٢٢٢، ومغني المحتاج ٢/ ٢٧٥، ومواهب الجليل ٥/ ٢٧ وحاشية الدسوقي ٣/ ٤٢ والمغني ٥/ ٢٣٨، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٣٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>