للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَالمَحْكُومُ عَلَيْهِ فِيهَا: إِمَّا جُزْئيٌّ مُعَيَّنٌ أَوْ لَا؛ وَالثَّانِي: إِمَّا مُبَيَّنٌ جُزْئِيَّتُه، أَوْ كُلِّيَّتُهُ أَوْ لَا؛ صَارَتْ أَرْبَعَةً: شَخْصِيَّةٌ، ........................

البرهان أي: القياسي (١): "مقدمات فالمقدمة: قضية جعلت جزء قياس.

"والمحكوم عليه فيها" كذا بخطّ المصنّف، وفي نسخ الشَّارحين: "والجزء الأولُ منها أي: من القضية الحملية - "إمَّا جزء معين"؛ كذا بخطه؛ وفي النسخ "جزئي أي: شخصي، ويحترز به عن الكُلّي، والجزئي الإضافي، أو لا.

والثَّاني: إما مبيَّن (٢) جزئيته"، أي: كون الحكم فيه على بعض أفراده، "أو كليته"، أي: كون الحكم على كل أفراده، "أو لا"، أي: لا يكون مبيَّنًا (٣) فيه جزئيته، ولا كليته؛ "صارت" الأقسام "أربعة.

شخصيا"؛ وهي ما (٤) موضوعها جزئي معيَّن؛ مثل: هذا البيع (٥) صحيح.


= أجزاء القضية، والصحيح أن الخبرية المشكوكة محتملة للصدق والكذب، فتكون داخلة في التعريف ومن أفراد القضايا. وقوله: "إن المشكوكة لا حكم فيها" إن أراد بالحكم المنفي الحكم بمعنى وقوع النسبة أو لا وقوعها الذي هو جزء القضية، فممنوع، وإن أراد به الحكم بمعنى الإيقاع والانتزاع أي إدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة الذي هو عبارة عن التصديق أو جزء منه، فمسلم، ولا يضر خلوها عنه؛ لأنه ليس منشأ لاحتمال الصدق والكذب، بل المنشأ هو الحكم بمعنى الوقوع واللاوقوع، ولا شك في تحققه في المشكوكة بالنظر إلى الواقع ونفس الأمر، وإن لم يكن متحققا بالنظر إلى نفس الشاك، ثم إن هذه القضية المعرفة بأنها قول يحتمل الصدق والكذب لذاته تنقسم تقسيمًا أوليًا إلى قسمين: حملية وشرطية: أما الحملية فهي ما حكم فيها بثبوت شيء لشيء أو انتفائه عنه، نحو: "زيد قائم" و "عمرو جالس" و "عمرو أبوه قائم" و "زيد عالم" يناقضه "زيد ليس بعالم". وأما الشرطية فهي ما حكم فيها بصدق قضية أو لا صدقها على تقدير صدق قضية أخرى، أو بالتنافي بين قضيتين في الصدق والكذب معًا، أو في أحدهما فقط، أو بنفيه. وسميت شرطية لاقترانها بحرف الشرط بالفعل أو بالقوة؛ لتدخل المنفصلة نحو: إما أن يكون العدد زوجًا أو فردًا، فإنه في قوة: إن كان العدد زوجًا لم يكن فردًا، وإن كان فردًا لم يكن زوجًا .. وإنما كان تقسيم القضية إلى حملية وشرطية تقسيمًا أوليًا؛ لأنه باعتبار ذاتي من ذاتياتها وجزء من أجزائها بل من أقوى أجزائها وهو الحكم، بخلاف تقسيمها إلى موجبة وسالبة؛ فإنه باعتبار صفة الحكم، وبخلاف تقسيمها إلى كلية وجزئية؛ فإنه باعتبار صفات الموضوع.
(١) في ب: القياس.
(٢) في ت، ج: تبين.
(٣) في ب: متعينا.
(٤) في أ: إما.
(٥) البيع: مقابلة شيء بشيء على وجه المعاوضة، فيدخل فيه ما لا يصح تملكه كاختصاص وما إذا لم =

<<  <  ج: ص:  >  >>