للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِوُضُوءٍ؛ وَيُتَبَيَّنُ بِعَكْسِهِمَا.

الْخَامِسُ: بَعْضُ الْمُبَاحِ مُسْتَغْنٍ، وَكُلُّ وُضُوءٍ لَيْسَ بِمُبَاحٍ؛ وَهُوَ مِثْلُهُ.

ليس بِمُبَاحٍ؛ فينتج: بعضُ المستغني ليس بوضوء؛ ويتبين" نتاجه "بعكسهما أي: عكسِ المقدمتين؛ حتى تصير (١): جزئية موجبة، وكلية سالبة (في الأول) (٢)؛ ينتج جزئية سالبة.

"الخامس": جزئية موجبة، وكلية سالبة (٣)؛ ينتج جزئية سالبة: "بعض المُبَاح مستغنٍ، وكل وضوء ليس بمباح"، فبعض المستغني ليس بوضوء؛ "وهو مثله"، أي: مثل الرابع في اللازمِ عنه، والبيانُ بعكس المقدّمتين.

وقد تمَّ القَوْلُ في القِياسِ الاقْتِرَانِيّ.


(١) سقط في ج.
(٢) في ج: سالبة جزئية، كل مباح مستغن في الأول.
(٣) القياس الاستثنائي ضربان:
الضرب الأول: ما يكون بالشرط، ويسمّى الاستثنائي المتصل، وتسمّى المقدمة المشتملة على الشرط شرطية، ويسمى الشرط مقدمًا والجزاء تاليًا، والمقدمة الأخرى استثنائية، وشرطه بعد كون النسبة بين المقدم والتالي كلية دائمة أن يكون في الاستثنائية الاستثناء إمَّا بعين المقدم فلازمه عين التالي، وإمَّا نقيض التالي فلازمه نقيض المقدم؛ إذ لو انتفى أحدهما لجاز وجود الملزوم مع عدم اللازم، وأنه يبطل كونه لازمًا، مثاله: إن كان هذا إنسانًا فهو حيوان، لكنه إنسان فهو حيوان، لكنه ليس بحيوان ليس بإنسان، ولا يلزم من استثناء نقيض المقدم نقيض التالي، ولا من استثناء عين التالي عين المقدم؛ لجواز أن يكون اللازم أعم كما في المثال المذكور، وكأنه قصد بذكر المثال التشبيه على هذا، نعم لو قُدّر التساوي لزم ذلك المقدّم للتالي، ولكن بخصوص المادة لا نفس صورة الدليل، وهو بالحقيقة بملاحظة لزوم المقدم التالي، وهو متصل آخر، ثم أكثر استعمال الأول، أي ما يستثنى فيه عين المقدّم أن يذكر الشرطية بلفظة "إن" فإنها وضعت لتعليق الوجود بالوجود وأكثر.
الثاني: وهو ما استثني فيه نقيض التالي أن يذكر الشرطية بلفظة "لو" فإنها لتعليق العدم بالعدم، وهذا الثاني وهو المذكور بـ"لو" يسمى قياس الخلف، وهو إثبات المطلوب بإبطال نقيضه كما قلنا: لو ثبت نقيض النتيجة لثبت منضمًا إلى مقدمة في القياس، فيلزم المحمول واللازم محمول؛ فلا يثبت.
الضرب الثاني: ما يكون هو بغير شرط، ويسمى استثنائيًا منفصلًا، ويلزم تعدد اللازم مع التنافي، أي يلزمه التنافي بين أمرين، وحينئذٍ يلزم من وجود هذا عدم ذلك، ومن وجود ذلك عدم هذا؛ إذ لولا ذلك، والفرض أنه لا لزوم صريحًا لكان أحدهما لا يستلزم الآخر ولا عدمه، فلا لزوم أصلًا فلا استدلال؛ لأنه إنما يكون بالملزوم على اللَّازم كما تقرر، ثم التنافي إن كان إثباتًا ونفيًا كان هناك =

<<  <  ج: ص:  >  >>