للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْقِيَاسُ الاسْتِثْنَائِيُّ (١)

وَالاسْتِثْنَائِيُّ ضَرْبَانِ: ضَرْبٌ بِالشَّرْطِ؛ وَيُسَمَّى الْمُتَّصِلَ، وَالشَّرْطُ مُقَدَّمًا، وَالْجَزَاءُ تَالِيًا، وَالْمُقَدِّمَةُ الثَّانِيَةُ اسْتِثْنَائِيَّةً؛ وَشَرْطُ نِتَاجِهِ أَنْ يَكُونَ الاسْتِثْنَاءُ بِعَيْنِ الْمُقَدَّمِ؛ فَلَازِمُهُ عَيْنُ التَّالِي، أَوْ بِنَقِيضِ التَّالِي؛ فَلَازِمُهُ نَقِيضُ الْمُقَدَّمِ، وَهذَا حُكْمُ كُلِّ

الشرح: "والاستثنائي (٢) ضربان:

ضرب" يكون "بالشَّرْط (٣)؛ ويسمى" الاستثنائيَّ "المُتَّصلَ"، وتسمى (٤) المقدمة [المشتملة] (٥) على الشرط شرطيةً، "والشرطُ مقدَّمًا، والجزاءُ تاليًا، والمقدِّمةُ الثانيةُ استثنائيةً؛ وشرط نتاجه: أن يكون الاستثناء": إما "بِعَيْنِ المقدَّم؛ فلازمه عَيْن التالي"؛ لأن تحقُّق الملزومِ يوجب تحقُّقَ اللازمِ - "أو بنقيض التالي؛ فلازمه نقيض المقدَّم"؛ لأن انتفاء اللازم يوجب انتفاء


= تنافيان وفي كل تنافٍ لازمان، ذلك أربع نتائج يلزم باعتبار التنافي إثباتًا أن يكون وجود كل واحد منهما مستلزمًا لعدم الآخر؛ فيلزم في استثناء كل واحد نقيض الآخر، وباعتبار التنافي نفيًا أن يكون عدم كُلِّ واحد منهما مستلزمًا لوجود الآخر، فيلزم من استثناء نقيض كل واحد عين الآخر؛ فيجيء اللوازم الأربعة.
مثاله: العدد إمَّا زوج وإما فرد، لكنه زوج، فليس بفردٍ، ولكنه فرد، فليس بزوج، لكنه ليس بزوج، فهو فرد، لكنه ليس بفرد فهو زوج، وإن كان التنافي إثباتًا لا نفيًا لزم الأولان، أي من استثناء عين كل نقيض الآخر دون الآخرين، أي لا يلزم من استثناء نقيض كل عين الآخر، وهذا ظاهر مثاله: الجسم إمَّا جماد أو حيوان، لكنه جماد فليس بحيوان، لكنه حيوان فليس بجماد.
ولو قلت: لكنه ليس بجماد فهو حيوان، أو ليس بحيوان فهو جماد لم يكن لازمًا؛ لجواز انتفائهما كما في الشجر، وإن كان التنافي نفيًا لا إثباتًا لزِمَ الآخران: أي من استثناء نقيض كلّ عن الآخر دون الأوليين، أي: لا يلزم من استثناء عين كل نقيض الآخر وهو ظاهر، مثاله: الجسم الخنثى إمَّا لا رجل أو لا امرأة؛ إذ لا ينتفيان وإلَّا لكان رجلًا وامرأة لكن يجتمعان كالشجر، لكنه ليس بلا رجل فهو لا امرأة، أو ليس بلا امرأة فهو لا رجل.
ولو قلت: لكنه لا امرأة فليس لا رجل، أو لا رجل فليس لا امرأة لم يصدق؛ لاجتماعهما في الحجر. ينظر: شرح المقدمة.
(١) في أ، ج، ح: يصير.
(٢) ينظر: تحرير القواعد ص (١٤٠)، وحاشية شرح السلم ص (١٢٥)، والمطلع ص (٥٥)، الخبيص على التهذيب ص (١٥٥)، شرح الغرة (١٩٦ - ١٩٧).
(٣) في أ، ت، ح: بالشروط.
(٤) في ت: ويسمى.
(٥) سقط في ت.

<<  <  ج: ص:  >  >>