للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْأَوَّلانِ؛ مِثَالُهُ: الْجِسْمُ: إِمَّا جَمَادٌ أَوْ حَيَوَانٌ، وَإِنْ تَنَافَيَا نَفْيًا لَا إِثْبَاتًا، لَزِمَ الْأَخِيرَانِ؛ مِثَالُهُ: الْخُنْثَى: إِمَّا لَا رَجُلٌ أَوْ لَا امْرَأَةٌ.

استثناء نقيض (١) الآخر، دون الأولَيْن.

"مثاله: الخُنْثَى (٢): إما لا رجل، أو لا امرأة"؛ فإنه يلزم من انتفاء لا رجلّ (٣) - ثبوتُ لا امرأة (٤)، وبالعكس.

ولا يلزم من تحقق أحدهما انتفاءُ الآخر؛ لجواز ألَّا يكون رجلًا ولا امرأة؛ وذلك باعتبار الصدق؛ ظاهرًا؛ إذ يصدق على الخُنْثَى المشْكلِ؛ أنه لا رجل ولا امرأة.

ونقل الغَزَّاليُّ في فرائض (الوسيط) (٥)؛ عن بعض العلماء: أنه لا يرث؛ لأنه ليس بِذَكَرٍ ولا أُنْثَى، ولو صح هذا، لاستقام تمثيلُ المصنِّف.

ولكن الصَّواب - وهو مذهب الشَّافعي - أنه في نفس الأمر لا يخلو عن أن يكون رجلًا، أو امرأةً؛ فليحمل كلام المصنِّف على ما ذكرناه؛ من أن ذلك لا يطلق عليه ظاهرًا؛ ولذلك لو وقف على البنينَ والبنات، لم يدخل الخُنْثَى المشكِلُ؛ على وجه لبعض أصحابنا؛ لأنه لا يُعَدُّ من هؤلاء، و [لا] (٦) من هؤلاء، ولكن الصحيح خلافه، نعم لو أفْرَدَ البنينَ عن البنات، أو (٧) البناتِ عن البنين، لم يدخل.

وبعضهم مثَّل بقولنا: زيدٌ إما في الماء، أو لا يغرق (٨).


(١) في ج: نقيض كل عين.
(٢) من الخنث، وهو اللين، وفي الشرع، شخص له آلتا الرجال والنساء أو ليس له شيء منهما أصلًا، والمشكل منه: من لا يترجح أمره إلى الرجولية والنسائية. ينظر: قواعد الفقه ص ٢٨٢.
(٣) في أ، ج، ح، اللارجل، وفي ب: إلا رجل.
(٤) في أ، ج، ح: اللاامرأة، وفي ب: إلا امرأة.
(٥) في ت: الوسط.
(٦) سقط في أ، ج، ح.
(٧) في أ، ج، ح: و.
(٨) في ت: يعرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>