للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْقيَاس فَالَّذِي ترَاهُ فِي الثَّالِث عشر مسَاوٍ فِي الْحَد وَفِي الْحَقِيقَة وَالصّفة لدم الْيَوْم الْعَاشِر وَقدم حَدِيث لَا مهر أقل من عشرَة دَرَاهِم وَأَجْمعُوا على ضعفه بل بُطْلَانه على مَحْض الْقيَاس فان بذل الصَدَاق مُعَاوضَة فِي مُقَابلَة بذل الْبضْع فَمَا تَرَاضيا عَلَيْهِ جَازَ قَلِيلا أَو كثيرا وَقدم الشَّافِعِي تَحْرِيم صيد وَج مَعَ ضعفه على الْقيَاس وَقدم خبر جَوَاز الصَّلَاة بِمَكَّة على ضعفه ومخالفته لقياس غَيرهَا من الْبلدَانِ وَقدم فِي اُحْدُ قوليه حَدِيث من قاء اَوْ رعف فَليَتَوَضَّأ وليبن على صلَاته على الْقيَاس مَعَ ضعف الْخَبَر وارساله وَأما مَالك فانه يقدم الحَدِيث الْمُرْسل والمنقطع والبلاغات وَقَول الصَّحَابِيّ على الْقيَاس فاذا لم يكن عِنْد الامام احْمَد فِي الْمَسْأَلَة نَص وَلَا قَول الصَّحَابَة أَو وَاحِد مِنْهُم وَلَا أثر مُرْسل اَوْ ضَعِيف عدل الى الاصل الْخَامِس وَهُوَ الْقيَاس فَاسْتَعْملهُ للضَّرُورَة وَقد قَالَ فِي كتاب الْخلال سَالَتْ الشَّافِعِي عَن الْقيَاس فَقَالَ انما يُصَار اليه عِنْد الضَّرُورَة انْتهى قَالَ النَّاظِم رَحمَه الله تَعَالَى ... فاذا رَأَيْت النَّص عَنهُ ساكتا فسكوته عَفْو من الرَّحْمَن

وَهُوَ الْمُبَاح اباحة الْعَفو الَّذِي مافيه من حرج وَلَا نكران

فأضف إِلَى هَذَا عُمُوم اللَّفْظ وَالْمعْنَى وَحسن الْفَهم فِي الْقُرْآن

فهناك تصبح فِي غنى وكفاية عَن كل ذِي رَأْي وَذي حسبان ...

قَالَ الْحَافِظ ابْن رَجَب فِي شرح الْأَرْبَعين على قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِن الله فرض فَرَائض فَلَا تضيعوها وحد حدودا فَلَا تعتدوها الحَدِيث قَالَ وَأما الْمَسْكُوت عَنهُ فَهُوَ مالم يذكر جملَة بتحليل وَلَا تَحْرِيم فَيكون معفوا

<<  <  ج: ص:  >  >>