للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

حكم دُعَاء أَصْحَاب الْقُبُور

٢١ - سُئِلَ الشَّيْخ مَا حكم دُعَاء أَصْحَاب الْقُبُور فَأجَاب بقوله الدُّعَاء يَنْقَسِم إِلَى قسمَيْنِ الْقسم الأول دُعَاء عبَادَة ومثاله الصَّلَاة وَالصَّوْم وَغير ذَلِك من الْعِبَادَات فَإِذا صلى الْإِنْسَان أَو صَامَ فقد دَعَا ربه بِلِسَان الْحَال أَن يغْفر لَهُ وَأَن يجيره من عَذَابه وَأَن يُعْطِيهِ من نواله وَيدل لهَذَا قَوْله تَعَالَى وَقَالَ ربكُم ادْعُونِي أَسْتَجِب لكم إِن الَّذين يَسْتَكْبِرُونَ عَن عبادتي سيدخلون جَهَنَّم داخرين (١) فَجعل الدُّعَاء عبَادَة فَمن صرف شَيْئا من أَنْوَاع الْعِبَادَة لغير الله فقد كفر كفرا مخرجا عَن الْملَّة فَلَو ركع الْإِنْسَان أَو سجد لشَيْء يعظمه كتعظيم الله فِي هَذَا الرُّكُوع أَو السُّجُود لَكَانَ مُشْركًا خَارِجا عَن الْإِسْلَام وَلِهَذَا منع النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من الإنحناء عِنْد الملاقاة سَاد لذريعة الشّرك فَسئلَ عَن الرجل

<<  <   >  >>