للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الـ] فصل [الثالث: نصاب الغنم]

ويجب في أربعين من الغنم إلى مائة وإحدى وعشرين، وفيها شاتان إلى مائتين وواحدة، وفيها ثلاث شياه، إلى ثلاثمائة وواحدة، وفيها أربع، ثم في كل مائة شاة١


ودليل ما تقدم: الحديث الذي أخرجه أبو داود "٢/ ٢٣٤ رقم ١٥٧٦" والترمذي "٣/ ٢٠ رقم ٦٢٣" وقال: حديث حسن، والنسائي "٥/ ٢٥- ٢٦" وابن ماجه "١/ ٥٧٦ رقم ١٨٠٣" وغيرهم. عن معاذ رضي الله قال: "بعثني النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى اليمن. فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة. ومن كل أربعين، مسنة، ومن كل حالم دينارا أو عد له معافر". وهو حديث صحيح. المعافر: وهو ثياب تكون باليمن.
١ انظر الجدول الآتي
اسكانر
وهكذا في كل مائة شاة. ودليل ما تقدم: الحديث الذي أخرجه البخاري "٣/ ٣١٧ رقم ١٤٥٤" من حديث أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين، وفيه: " ... وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة. فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيه ثلاث، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ... ".

<<  <   >  >>