للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والقيء عمدًا١، ويحرم الوصال٢، وعلى من أفطر عمدًا كفارة ككفارة الظهار٣، ويندب تعجيل الفطر٤، وتأخير السحور٥.


١ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٢/ ٧٧٦ رقم ٢٣٨٠" والترمذي "٣/ ٩٨ رقم ٧٢٠" وابن ماجه "١/ ٥٣٦ رقم ١٦٧٦" وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقضِ" وهو حديث صحيح.
٢ للحديث الذي أخرجه البخاري "٤/ ٢٠٢ رقم ١٩٦٤" ومسلم "٢/ ٧٧٦ رقم ١١٠٥" عن عائشة رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الوصال رحمة لهم. فقالوا: إنك تواصل. قال: "إني لست كهيئتكم؛ إني يطعمني ربي ويسقيني".
٣ ليس للقائلين بوجوب الكفارة على المفطر بغير الجماع دليل صحيح، والأصل عدم الوجوب إلا بدليل. فالحق أن الكفارة لا تجب إلا على من أفطر بالجماع فقط، كما ذهب إليه الشافعي وغيره من أهل العلم.
٤ للحديث الذي أخرجه البخاري "٤/ ١٩٨ رقم ١٩٥٧" ومسلم "٢/ ٧٧١ رقم ١٠٩٨" عن سهل بن سعد أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر".
أما ما يستحب عليه الإفطار؛ فرطبات، أو تمرات أو قليل من ماء؛ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٢/ ٧٦٤ رقم ٢٣٥٦" والترمذي "٣/ ٧٩ رقم ٦٩٦" وقال: حديث حسن غريب عن أنس بن مالك قال: كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يفطر قبل أن يصلي على رطبات فإن لم تكن رطبات، فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسا حسوات من ماء" وهو حديث صحيح.
٥ بحيث ينتهي من الطعام والشراب، قبيل طلوع الفجر بقليل؛ للحديث الذي أخرجه البخاري "٤/ ١٣٨ رقم ١٩٢١" ومسلم "٢/ ٧٧١ رقم ١٠٩٧" عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: "تسحرنا مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثم قام إلى الصلاة. قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر خمسين آية".

<<  <   >  >>