للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا تحل له بعد الثلاث حتى تنكح زوجًا غيره١.


١ للحديث الذي أخرجه البخاري "٥/ ٢٤٩ رقم ٢٦٣٩" ومسلم "٢/ ١٠٥٥ رقم ١١١/ ١٤٣٣" وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها: "جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني فأبتَّ طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب. فقال: "أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك". وأبو بكر جالس عنده وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يؤذن له. فقال: "يا أبا بكر ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ".
فبتَّ طلاقي: أي طلقني ثلاثًا. والبت القطع. إنما معه: أي وإن الذي معه، تعني متاعه. هدبة الثوب: هي طرفه الذي لم ينسج، شبهوها بهدب العين وهو شعر جفنها، تعني أن متاعه رخو كهدبة الثوب. عسيلته: تصغير عسلة: وهي كناية عن الجماع.

<<  <   >  >>