للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[وإذا كانت حاملًا أو كانت قد وضعت أدخل نفي الولد في أيمانه١] ٢، ويفرق الحاكم بينهما، وتحرم عليه أبدًا٣، ويلحق الولد بأمه فقط٤، ومن رماها به فهو قاذف٥.


= والنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب"؟ ثم قامت فشهدت فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا: إنها موجبة. قال ابن عباس: فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت. فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أبصروها، فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء"، فجاءت به كذلك، فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن".
١ للحديث الذي أخرجه البخاري "رقم: ٥٠٠٩- البغا" ومسلم "٢/ ١٣٢ رقم ١٤٩٤" عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاعن بين رجل وامرأته، فانتفى من ولدها، ففرق بينهما، وألحق الولد بالمرأة".
٢ ما بين الحاصرتين قد طمس عليها في المخطوط.
٣ للحديث الذي أخرجه البيهقي في السنن الكبرى "٧/ ٤١٠" وأبو داود "٢/ ٦٨٣ رقم ٢٢٥٠" عن سهل بن سعد الساعدي في حديث المتلاعنين قال: "فمضت السنة بعد في المتلاعنين يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدًا" وهو حديث صحيح.
٤ لحديث ابن عمر، انظر الهامش "١".
٥ لأن الملاعنة داخلة في المحصنات لم يثبت عليها ما يخالف ذلك وهكذا، من قذف ولدها فإنه كقذف أمه يجب الحد على القاذف.

<<  <   >  >>