للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الباب الثاني] : باب الر با ١

يحرم بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح إلا مثلًا بمثل يدًا بيد٢، وفي إلحاق غيرها بها خلاف٣، فإن اختلفت الأجناس جاز التفاضل إذا كان يدًا بيد٤، ولا يجوز بيع الجنس بجنسه مع عدم العلم بالتساوي٥


١ التعامل بالربا من الكبائر، والأصل في تحريمه آيات؛ منها: قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: ٢٧٥] . ومنها قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ} [البقرة:٢٧٨- ٢٧٩] . وأحاديث؛ منها ما أخرجه مسلم "٣/ ١٢١٩ رقم ١٠٦/ ١٥٩٨": عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكل الربا وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: "هم سواء". هم سواء: أي يستوون في فعل المعصية والإثم.
٢ للحديث الذي أخرجه البخاري "٤/ ٣٧٧ رقم ٢١٧٤" ومسلم "٣/ ١٢١٠ رقم ٧٩/ ١٥٨٦" وغيرهما عن مالك بن أوس أنه التمس صرفًا بمائة دينار، فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا، حتى اصطرف مني، فأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة، وعمر بن الخطاب يسمع ذلك، فقال: والله لا تفارقه، حتى تأخذ منه، قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الذهب بالذهب ربًا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربًا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربًا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربًا إلا هاء وهاء".
إلا هاء وهاء: فيه لغتان: المد والقصر: والمد أفصح وأشهر، وأصله: هاك، فأبدلت المدة من الكاف، ومعناه خذ هذا، ويقول صاحبه مثله، والمدة مفتوحة، ويقال: بالكسر أيضًا.
وللحديث الذي أخرجه مسلم "٣/ ١٢١٠ رقم ٨٠/ ١٥٨٧" وغيره عن عبادة بن الصامت: قال: إني سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح إلا سواء بسواء، عينا بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى".
٣ لم يرد دليل تقوم به الحجة على إلحاق ما عدا الأجناس المنصوص عليها بها.
٤ للحديث الذي أخرجه مسلم "٣/ ١٢١١ رقم ٨١/ ١٥٨٧" عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل سواء بسواء يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. إذا كان يدًا بيد".
٥ للحديث الذي أخرجه مسلم "٣/ ١١٦٣ رقم ٤٢/ ١٥٣٠" عن جابر بن عبد الله، قال: "نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع الصبرة من التمر، لا يعلم مكيلتها، بالكيل المسمى من التمر".
الصبرة: هي الكومة. والمعنى: نهى عن بيع الكومة من التمر المجهولة القدر، بالكيل المعين القدر من التمر.

<<  <   >  >>