للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن صحبه غيره١، ولا بيع الرطب بما كان يابسًا٢ إلا لأهل العرايا٣، ولا بيع اللحم بالحيوان٤، ويجوز بيع الحيوان باثنين أو أكثر من جنسه٥

ولا يجوز بيع العينة٦.


١ للحديث الذي أخرجه مسلم "٣/ ١٢١٣ رقم ٩٠/ ١٥٩١" عن فضالة بن عبيد قال: اشتريت يوم خيبر، قلادة باثني عشر دينارًا فيها ذهب وخرز، ففصلتها، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارًا، فذكرت ذلك للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: "لا تباع حتى تُفَصَّل". ففصلتها: أي ميزت ذهبها وخرزها.
٢ للحديث الذي أخرجه البخاري "٤/ ٣٨٤ رقم ٢١٨٥" ومسلم "٣/ ١٧١ رقم ٧٢/ ١٥٤٢" وغيرهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع التمر بالتمر كيلًا، وبيع الكرم بالزبيب كيلًا".
٣ للحديث الذي أخرجه البخاري "٤/ ٣٩٠ رقم ٢١٩٢" ومسلم "٣/ ١١٦٩ رقم ٦٤/ ١٥٣٩" عن زيد بن ثابت رضي الله عنه: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلًا".
العرايا: جمع عريِّة، فعيلة بمعنى مفعولة من عراه يعروه إذا قصده ويحتمل أن تكون فعيلة، فاعلة، من عري يعرى إذا خلع ثوبه، كأنها عريت من جملة التحريم، فعريت أي خرجت، وقيل في تفسيرها: إنه لما نهى عن المزابنة، وهي بيع التمر في رءوس النخل بالتمر، رخص في جملة المزابنة في العرايا؛ وهو أن من لا نخل له من ذوي الحاجة يدرك الرطب ولا نقد بيده يشتري به الرطب لعياله، ولا نخل لهم يطمعهم منه، ويكون قد فضل له من قوته تمر، فيجيء إلى صاحب النخل، فيقول له: يعني ثمر نخلة أو نخلتين بخرصها من التمر فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بثمر تلك النخلات؛ ليصيب من رطبها مع الناس، فرخص فيه إذا كان دون خمسة أوسق. الوسق =٦٠ صاعًا كيلًا. الصاع =٤ أمداد. المد =٥٤٤ جرامًا من القمح. إذن الصاع =٤×٥٤٤ =١٢٧٦ جرامًا. الوسق= ٦٠×٢١٧٦= ١٣٠٥٦٠ جرامًا= ١٣٠.٥٦ كيلو جرامًا. إذن خمسة أوسق =٦×١٣٠.٥٦= ٦٥٢.٨ كيلو غرامًا.
٤ للحديث الذي أخرجه الحاكم في المستدرك "٢/ ٣٥" والبيهقي في السنن الكبرى "٥/ ٢٩٦" عن سمرة رضي الله عنه "أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع الشاة باللحم". وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد؛ رواته عن آخرهم أئمة حفاظ ثقات ولم يخرجاه، وقد احتج البخاري بالحسن عن سمرة، ووافقه الذهبي". وقال البيهقي: "هذا إسناد صحيح، ومن أثبت سماع الحسن البصري من سمرة بن جندب عده موصولًا، ومن لم يثبته فهو مرسل جيد يضم إلى مرسل سعيد بن المسيب، أخرجه مالك في الموطأ "٢/ ٦٥٥" ورجاله ثقات، والقاسم بن أبي بزة أخرجه البيهقي "٥/ ٢٩٦-٢٩٧"، وقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه- أخرجه البيهقي "٥/ ٢٩٧".
قلت: والخلاصة أن الحديث حسن والله أعلم. وقد حسنه الألباني في الإرواء "٥/ ١٩٨ رقم ١٣٥١".
٥ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٣/ ٦٥٢ رقم ٣٣٥٧" وغيره عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمره أن يجهز جيشًا، فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة". وهو حديث حسن.
القلوص: هي الناقة الشابة. وتجمع علاى قلاص، وقلص أيضًا.
٦ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٣/ ٧٤٠ رقم ٣٤٦٢" وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتهم الجهاد، سلط الله عليكم ذلًّا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم". وهو حديث صحيح بمجموع طرقه.
العينة: بيع التاجر سلعته بثمن إلى أجل ثم يشتريها منه بأقل من ذلك الثمن.

<<  <   >  >>