للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويثبت الخيار لمن خدع١، أو باع قبل وصول السوق٢، ولكل من المتبايعين بيعًا منهيًّا عنه الرد٣، ومن اشترى شيئًا لم يره فله رده إذا زاد٤، وله رد ما اشتراه بخيار٥ مدة معلومة قبل انقضائها وإذا اختلف البيعان فالقول ما يقوله البائع٦.


١ فإن كان مع شرط عمد الخداع فلا ريب في ذلك؛ لحديث ابن عمر، انظر هامش "ص١٤٢"، وأما إذا لم يشترط فالبيع الذي وقع ليس هو بيع المسلم إلى المسلم، بل هو مشتمل على الخبث والخداع؛ لحديث عقبة بن عامر، انظر هامش "ص١٤٥". فللمخدوع الخيار؛ لكونه كذلك، ولكونه الخداع، كشفًا عن عدم الرضا المحقق الذي هو المناط كما تقدم تقريره.
٢ للحديث الذي أخرجه مسلم "٣/ ١١٥٧ رقم ١٧/ ١٥١٩" وغيره. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا تلقوا الجلب؛ فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق، فهو بالخيار".
الجلب: وهو ما يجلب للبيع أي شيء كان. سيده: أي مالك المجلوب الذي باعه، أي فإذا جاء صاحب المتاع إلى السوق وعرف السعر فله الخيار في الاسترداد.
٣ كما في حديث أبي هريرة المتقدم في الهامش "٢".
٤ بعدم خلو البيع عن نوع غرر، وكذلك عدم حصول التراضي الذي هو المناط الشرعي.
٥ للحديث الذي أخرجه البخار ي"٤/ ٣٣٣ رقم ٢١١٣" ومسلم "٣/ ١١٦٤ رقم ٤٦/ ١٥٣١" عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار".
٦ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٣/ ٧٨٠ رقم ٣٥١١" والنسائي "٧/ ٣٠٢ رقم ٤٦٤٨" وابن ماجه "٢/ ٧٣٧ رقم ٢١٨٦" وغيرهم. عن عبد الله بن مسعود قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان". وهو حديث صحيح بمجموع طرقه.

<<  <   >  >>