للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإذا وقعت القسمة فلا شفعة١، ولا يحل للشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه٢، ولا تبطل بالتراخي٣.


١ لحديث جابر المتقدم في هامش "ص١٤٧".
٢ للحديث الذي أخرجه البخاري "رقم: ٢٠٩٩- البغا" ومسلم "٣/ ١٢٢٩ رقم ١٣٤/ ١٦٠٨" واللفظ لمسلم، عن جابر بن عبد الله رضي الله أنه قال: قضى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالشفعة في كل شركة لم تقسم: ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن في شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك. فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به.
ربعة: الربعة، والربع "بفتح الراء وإسكان الباء"، والربع: الدار والمسكن ومطلق الأرض وأصله المنزل الذي كانوا يرتبعون فيه. والربعة تأنيث الربع وقيل: واحده والجمع الذي هو اسم الجنس ربع. الحائط: البستان.
٣ لما في الأحاديث الواردة في الشفعة من الإطلاق، وحديث ابن عمر الشفعة كحل العقال، ضعيف جدًّا. وكذلك حديث ابن عمر: "لا شفعة لشريك على شريك إذا سبقه بالشراء، ولا لصغير ولا لغائب". ضعيف جدًّا أيضًا.

<<  <   >  >>