للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عرض الطريق كان سبعة أذرع١، ولا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره٢، ولا ضرر ولا ضرار بين الشركاء٣، ومن ضار شريكه جاز للإمام عقوبته بقلع شجره أو بيع داره٤.


١ للحديث الذي أخرجه البخاري "٥/ ١١٨ رقم ٢٤٧٣" ومسلم "٣/ ١٢٣٢ رقم ١٦١٣" وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: " ... وقضى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا تشاجروا في الطريق "الميتاء" بسبعة أذرع".
٢ للحديث الذي أخرجه البخاري "٥/ ١١٠ رقم ٢٤٦٣" ومسلم "٣/ ١٢٣٠ رقم ١٣٦/ ١٦٠٩" وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا يمنع جارٌ جاره أن يغرز خشبه في جداره"، ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين؟ والله لأرمين بها بين أكتافكم".
٣ للحديث الذي أخرجه أحمد "١/ ٣١٣" والمعجم الكبير للطبراني "١١/ ٣٠٢ رقم ١١٨٠٦" وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا ضرر ولا ضرار، وللرجل أن يجعل خشبه على حائط جاره، وإذا شككتم في الطريق فاجعلوها سبعة أذرع". وهو حديث صحيح لغيره.
٤ لحديث ابن عباس المتقدم في الهامش "٣".

<<  <   >  >>