للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فيه قربة، وللمتولي عليه أن يأكل منه بالمعروف١، وللواقف أن يجعل نفسه في وقفه كسائر المسلمين٢.

ومن وقف شيئًا مضارة فهو باطل ٣ (*) ، ومن وضع مالًا في مسجد أو مشهد لا ينتفع به أحد جاز صرفه في أهل الحاجات ومصالح المسلمين، ومن ذلك ما يوضع في الكعبة وفي مسجد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ٤، والوقف على القبور؛ لرفع سمكها أو تزيينها أو فعل ما يجلب على زائرها فتنةً باطلٌ٥.


١ للحديث الذي أخرجه البخاري "٥/ ٣٥٤ رقم ٢٧٣٧" ومسلم "٣/ ١٢٥٥ رقم ١٥/ ١٦٣٢" وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنه، أن عمر بن الخطاب أصاب أرضًا بخيبر، فأتى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يستأمر فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضًا بخيبر لم أصب مالًا قط أنفس عندي منه فما تأمر به؟ قال: "إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها". قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء في القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم غير متمول".
٢ للحديث الذي أخرجه النسائي "٦/ ٢٣٥ رقم ٣٦٠٨" والترمذي "٥/ ٦٢٧ رقم ٣٧٠٣" وقال: حديث حسن، والبخاري "٥/ ٢٩" معلقًا، عن عثمان بن عفان، أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة فقال: "من يشتري بئر رومة فيجعل دلعوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة". فاشتريتها من صلب مالي، وهو حديث حسن.
٣ لحديث ابن عباس، انظر هامش "١٥٢".
٤ للحديث الذي أخرجه مسلم "٢/ ٩٦٩ رقم ٤٠٠/ ١٣٣٣" عن عائشة زوج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنها قالت: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية -أو قال: بكفر- لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله، ولجعلت بابها بالأرض، ولأدخلت فيها من الحجر". فهذا يدل على جواز إنفاق مال الكعبة إذا زال المانع وهو حداثة عهد الناس بالكفر وقد زال ذلك.
وإذا كان هذا هو الحكم في الأموال التي في الكعبة فالأموال التي في غيرها من المساجد أولى بذلك بفحوى الخطاب.
٥ للحديث الذي أخرجه مسلم "٢/ ٦٦٦ رقم ٩٣/ ٩٦٩" وغيره عن أبي الهياج الأسدي، قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن لا تدع تمثالًا إلا طمسته، ولا قبرًا إلا سويته".
اعلم أن الوقف على القبور مفسدة ومنكر كبير، إلا أن يقف على القبر مثلًا لإصلاح ما انهدم من عمارته التي لا إشراف فيها ولا رفع ولا تزيين، فقد يكون لهذا وجه صحة، وإن كان الحر أولى من الميت. وللإمام الشوكاني رضي الله عنه كتاب بعنوان "شرح الصدور في تحريم رفع القبور" بتحقيقنا نشر: دار الهجرة بصنعاء. فانظره لزامًا.

<<  <   >  >>