للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الباب الثاني: النجاسات]

[الـ]ـفصل [الأول: أحكام النجاسات]

والنجاسات١ هي غائط الإنسان مطلقًا٢ وبوله٣......................


١ النجاسات: جمع نجاسة: وهي كل شيء يستقذره أهل الطبائع السليمة ويتحفظون عنه، ويغسلون الثياب إذا أصابها كالعذرة والبول.
٢ صغيرًا أو كبيرًا. والدليل على نجاسة الغائط أحاديث، "منها": ما أخرجه أحمد "٣/ ٢٠"، وأبو داود "٢/ ٣٥٣- مع العون" وغيرهما.
من حديث أبي سعيد أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما فإن رأى خبثًا فليمسحه بالأرض، ثم ليصل فيهما" وهو حديث حسن.
ومنها: ما أخرجه أبو داود رقم ٣٨٦ وابن خزيمة رقم "٢٩٢" والحاكم "١/ ١٦٦" وابن حبان رقم ٢٤٩- موارد" عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب". وللحديث شاهدان صحيحان يتقوى بهما: الأول: من حديث أبي سعيد عند أحمد والخلاصة، أن حديث أبي هريرة صحيح لغيره.
٣ للحديث الذي أخرجه البخاري "١/ ٣٢٣ رقم ٢٢٠" وأبو داود "١/ ٢٦٣ رقم ٣٨٠"، والترمذي "١/ ٢٧٥ رقم ١٤٧" والنسائي "١/ ١٧٥" وابن ماجه "١/ ١٧٦ رقم ٥٢٩" عن أبي هريرة قال: قام أعرابي فبال في المسجد، فتناوله الناس، فقال لهم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "دعوه، وهريقوا على بوله سجلًا من ماء -أو: "ذنوبًا من ماء"- فإنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين".

<<  <   >  >>