للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وبكون المرأة عذارء أو رتقاء، وبكون الرجل مجبوبًا أو عنينًا١، وتحرم الشفاعة في الحدود٢ ويحفر للمرجوم إلى الصدر٣، ولا ترجم الحبلى حتى ترضع ولدها إن لم يوجد من يرضعه٤، ويجوز الجلد حال المرض بعثكال ونحوه٥ ومن لاط بذكر قتل ولو


١ لكون المانع موجودًا فتبطل به الشهادة أو الإقرار؛ لأنه قد علم كذب ذلك قطعًا.
٢ للحديث الذي أخرجه البخاري "١٢/ ٨٧ رقم ٦٧٨٨" ومسلم "٣/ ١٣١٥ رقم ١٦٨٨". عن عائشة رضي الله عنها أن قريشًا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومن يجترئ عليه إلا أسامة حِبُّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فكلم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: "أتشفع في حد من حدود الله"؟، ثم قام فخطب فقال: "يا أيها الناس إنما ضلَّ من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها".
٣ للحديث الذي أخرجه مسلم "٣/ ١٣٢٣ رقم ٢٣/ ١٦٩٥". عن بريدة؛ أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: يا رسول الله: إني قد ظلمت نفسي وزنيت وإني أريد أن تطهرني. فرده، فلما كان من الغد أتاه فقال: يا رسول الله إني قد رزنيت فرده الثانية. فأرسل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى قومه، فقال: "أتعلمون بعقله بأسًا تنكرون منه شيئًا"؟ فقالوا: ما نعلمه إلا وفيَّ العقل، من صالحينا فيما نرى، فأتاه الثالثة، فأرسل إليهم أيضًا فسأل عنه فأخبروه: أنه لا بأس به ولا بعقله، فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرُجِم.
٤ للحديث الذي أخرجه مسلم "٣/ ١٣٢١ رقم ٢٢/ ١٦٩٥" عن بريدة: قال: ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد. فقالت: يا رسول الله، طهرني. فقال: "ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه". فقالت: أراك تريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك. قال: "وما ذاك" قالت: إنها حبلى من الزنى. فقالت: "آنت"؟ قالت: نعم. فقال لها: "حتى تضعي ما في بطنك"، قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت قال: فأتى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: قد وضعت الغامدية. فقال: "إذًا لا ترجمها وندع لدها صغيرا ليس له من يرضعه" فقام رجل من الأنصار فقال: إليَّ رضاعه يا نبي الله. قال: فرجمها.
غامد: بطن من جهينة. إنها حبلى من الزنى: أرادت أني حبلى من الزنى -فعبرت عن نفسها بالغيبة. فكفلها رجل من الأنصار: أي قام بمؤنتها ومصالحها. إليَّ رضاعه: إنما قاله بعد الفطام. وأراد بالرضاعة كفايته وتربيته. وسماه رضاعًا مجازًا.
٥ إن كان مأيوسًا من شفائه؛ للحديث الذي أخرجه ابن ماجه "٢/ ٨٥٩ رقم ٢٥٧٤" وغيره. عن سعيد بن سعد بن عباد، قال: كان بين أبياتنا رجل مخدج ضعيف، فلم يرع إلا وهو على أمة من إماء الدار يخبث بها، فرفع شأنه سعد بن عبادة إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: "اجلدوه ضرب مائة سوط" قالوا: يا نبي الله، هو أضعف من ذلك، لو ضربناه مائة سوط مات. قال: "فخذوا له عثكالًا فيه مائة شمراخ، فاضربوه ضربة واحدة"، وهو حديث صحيح.

<<  <   >  >>