للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كان بكرًا، وكذلك المفعول به إذا كان مختارًا١، ويعزر من نكح بهيمة٢، ويجلد المملوك نصف جلد الحر٣، ويحده سيده أو الإمام٤.


= مخدج: ناقص الخلق والقوة. العثكال: العنقود من النخل الذي يكون فيه أغصان كثيرة وكل واحد من الأغصان يسمى شمراخًا.
أما إذا كان المريض مرجوًا شفاؤه أمهل؛ للحديث الذي أخرجه مسلم "٣/ ١٣٣٠ رقم ٣٤/ ١٧٠٥" عن أبي عبيد الرحمن. قال: خطب علي فقال: يا أيها الناس، أقيموا على أرقائكم الحد. من أحصن منهم ومن لم يحصن؛ فإن أمة لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديث عهد بنفاس، فخشيت إن جلدتها، أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: "أحسنت".
أقيموا على أرقائكم الحد: الأرقاء جمع رقيق: بمعنى المملوك، عبدًا كان أو أمة أي لا تتركوا إقامة الحدود على مماليككم، فإن نفعها يصل إليكم وإليهم.
١ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٤/ ٦٠٧ رقم ٤٤٦٢" والترمذي "٤/ ٥٧ رقم ١٤٥٦" وابن ماجه "٢/ ٨٥٦ رقم ٢٥٦١"وغيرهم عن ابن عباس قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به" وهو حديث صحيح.
اللواط: هو إتيان الذكر في دبره، وكذلك إتيان الأنثى الأجنبية. اللواط من الكبائر. أورده الذهبي في كتابه "الكبائر"، الكبيرة السابعة عشرة ص ٨١-٨٢ تحقيق وتخريج الشيخ: محيي الدين مستو.
٢ للحديث الذي أخرجه الترمذي "٤/ ٥٧" وأبو داود "٤/ ٦١٠ رقم ٤٤٦٥" عن ابن عباس، قال: ليس على الذي يأتي البهيمة حد، وهو حديث صحيح. وإذا انتفى الحد فقد وجب التعزير؛ لارتكابه معصية لا حد فيها ولا كفارة.
٣ لقوله تعالى: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء: ٢٥] ، ولحديث علي كرم الله وجهه المتقدم في الهامش "ص١٩٧".
٤ للحديث الذي أخرجه البخاري "١٢/ ١٦٢ رقم ٦٨٣٧ و٦٨٣٨" ومسلم "٣/ ١٣٢٨ رقم ١٧٠٣". عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها، فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها، ثم إن زنت، فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة، فتبين زناها، فليبعها، ولو بحبل من شعر".
ولا يثرب عليها: التثريب: التوبيخ واللوم على الذنب.

<<  <   >  >>