للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويسقط بعفو المسروق عليه قبل البلوغ إلى السلطان ولا بعده فقد وجب١، ولا قطع في ثمر ولا كَثَر٢ ما لم تؤوه الجرينُ إذا أكل ولم يتخذ خبنة وإلا كان عليه ثمن ما حمله مرتين وضرْب نكالٍ٣، وليس على الخائن والمنتهب والمختلس قطع٤، وقد ثبت القطع في جحد العارية٥.


١ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٤/ ٥٤٠ رقم ٤٣٧٦" والنسائي "٨/ ٧٠ رقم ٤٨٨٦" وغيرهما عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب"، وهو حديث صحيح.
٢ الكثر: بفتحتين: جمار النخل أو طلعها.
٣ لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص المتقدم في هامش "ص١٩٩".
٤ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٤/ ٥٥٢ رقم ٤٣٩٣" والترمذي "٤/ ٥٢ رقم ١٤٤٨" وابن ماجه "٢/ ٨٦٤ رقم ٢٥٩١" والنسائي "٨/ ٨٨". عن جابر رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع"، وهو حديث صحيح.
٥ للحديث الذي أخرجه مسلم "٣/ ١٣١٦ رقم ١٠/ ١٦٨٨" عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع، وتجحده، فأمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن تقطع يدها، فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه، فكلم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيها.

<<  <   >  >>