للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الباب الثالث] : باب حد القذف ١

من رمى غيره بالزنى وجب عليه حد القذف ثمانين جلدة٢، ويثبت ذلك بإقراره مرة٣، أو بشهادة عدلين٤، وإذا لم يتب لم تقبل شهادته٥، فإن جاء بعد القذف بأربعة شهود سقط عنه الحد٦، وكذلك إذا أقر المقذوف بالزنى٧.


١ في المخطوط "باب حد القذف" يأتي بعد "باب حد الشرب" لا قبله.
٢ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} [النور: ٤] .
٣ لكون إقرار المرء لازمًا له.
٤ كسائر ما يعتبر فيه الشهادة كما أطلقه الكتاب العزيز، انظر هامش "ص١٩٢".
٥ لقوله تعالى: {وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} [النور: ٤] .
٦ لأن القاذف لم يكن حينئذ قاذفًا بل قد تقرر صدور الزنا بشهادة الأربعة، فيقام الحد على الزنى.
٧ فلا حد على من رماه بل يحد المقر بالزنا.

<<  <   >  >>