للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فللعصبة١، والأخوات مع البنات عصبة٢، لبنت الابن مع البنت السدس تكملة الثلثين٣، وكذا الأخت لأب مع الأخت لأبوين٤، والأخ لأبوين أقدم من الأخ والأخت لأب وللجدة أو الجدات السدس مع عدم الأم٥، وهو للجد مع لا يسقطه٦، ولا ميراث للأخوة والأخوات مطلقًا مع الابن أو ابن الابن أو الأب٧، وفي ميراثهم مع الجد خلاف٨، ويرثون٩ مع البنات إلا الإخوة لأم١٠. ويسقط الأخ لأب مع الأخ


١ للحديث الذي أخرجه البخاري "١٢/ ٢٧ رقم ٦٧٤٦" ومسلم "٣/ ١٢٣٣ رقم ٢/ ١٦١٥" وغيرهما عن ابن عباس عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر".
٢ أي يأخذن ما بقي من غير تقدير، كما يأخذه الرجل بعد فروض أهل الفروض؛ للحديث الذي أخرجه البخاري "١٢/ ١٧ رقم ٦٧٣٦" عن أبي قيس قال: سمعت هزيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت، فقال: للابنة النصف وللأخت النصف وائت ابن مسعود فسيتابعني، فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى، فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت؛ فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم.
٣ للحديث السابق في الهامش "٩٦٤".
٤ قياسًا على بنت الابن مع البنت.
٥ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٣/ ٣١٧ رقم ٢٨٩٥" وابن الجارود في المنتقى رقم "٩٦٠" وغيرهما عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جعل للجدة السدس، إذا لم تكن دونها أم، وهو حديث حسن.
٦ قياسًا على الأب بالإجماع.
٧ لا خلاف في ذلك بين أهل العلم.
٨ الراجح أن الإخوة والأخوات "الأشقاء" أو "لأب" يرثون مع وجود الجد، وأن الجد لا يحجبهم من الميراث، كما هو حال الأب، وحجتهم في ذلك أن الجد والإخوة في درجة واحدة، من حيث الإدلاء إلى الميت، فالجد يدلي بواسطة الأب والإخوة كذلك يدلون بالأب، الجد أصل الأب، والإخوة فرع الأب وقد استوت الدرجة بالنسبة للفريقين فلا معنى لأن نورث أحد الجهتين دون الآخر.
٩ أي الإخوة.
١٠ أما ميراث الإخوة مع البنات: فللحديث الذي أخرجه أبو داود "٣/ ٣١٦ رقم ٢٨٩٢" وابن=

<<  <   >  >>