للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الخفين١ ولا يكون وضوءًا شرعيًّا إلا بالنية٢ [[لاستباحة الصلاة]] (*) .


١ للحديث الذي أخرجه البخاري "١/ ٤٩٤ رقم ٣٨٧" ومسلم "١/ ٢٨٧ رقم ٧٢/ ٢٧٢" عن همام بن الحارث قال: رأيت جرير بن عبد الله بال، ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى، فسئل، فقال: رأيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صنع مثل هذا. قال إبراهيم فكان يعجبهم؛ لأن جريرًا كان من آخر من أسلم.
يشترط في المسح على الخفين: أن يكون أدخل رجليه فيهما وهما طاهرتان؛ للحديث الذي أخرجه البخاري "١/ ٣٠٩ رقم ٢٠٦" ومسلم "١/ ٢٣ رقم ٧٩/ ٢٧٤" عن المغيرة بن شعبة، قال: كنت مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذات ليلة في مسير. فقال لي: "أمعك ماء"؟ قلت: نعم. فنزل عن راحلته. فمشى حتى توارى في سواد الليل. ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة، فغسل وجهه. وعليه جبة من صوف. فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها. حتى أخرجهما من أسفل الجبة. فغسل ذراعيه. ومسح برأسه. ثم أهويت لأنزع خفيه فقال: "دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين" ومسح عليهما.
يمسح المقيم يومًا وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. للحديث الذي أخرجه مسلم "١/ ٢٣٢ رقم ٦٧٦" وغيره عن شريح بن هانئ، قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين: فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله. فإنه كان يسافر مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فسألناه فقال: جعل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر. ويومًا وليلة للمقيم.
٢ للحديث الذي أخرجه البخاري "١/ ٩ رقم ١"، ومسلم "٣/ ١٥١٥ رقم ١٩٠٧" وغيرهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى: فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه".

<<  <   >  >>