للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[ال] فصل [الثاني: النفاس]

والنفاس١ أكثره أربعون يومًا٢، ولا حد لأقله٣، وهو كالحيض٤.


١ النفاس: مدة تعقب الوضع؛ لتعود فيها الرحم والأعضاء التناسلية إلى حالتها السوية قبل الحمل وشرعًا: هو الدم الخارج عقب الولادة.
٢ للحديث الذي أخرجه أبو داود "١/ ٢١٧ رقم٣١١" والترمذي "١/ ٢٥٦رقم١٣٩" وغيرهما عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: "كانت النفساء على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تقعد بعد نفاسها أربعين يومًا، أو أربعين ليلة، وكنا نطلي على وجوهنا الورس، تعني من الكلف". وهو حديث حسن.
الورس: بفتح الواو وإسكان الراء، وهو نبت أصفر يصبغ به، ويتخذ منه حمرة للوجه لتحسن اللون. الكلف: بالكاف واللام المفتوحتين، حمرة كدرة تعلو الوجه، أو هو لون بين السواد والحمرة.
٣ لأنه لم يأتِ في ذلك دليل. واعلم أنه إذا انقطع الدم قبل الأربعين انقطع عنها حكم النفاس وإذا جاوز دمها الأربعين عاملت نفسها معاملة المستحاضة.
٤ أي في تحريم الوطء وترك الصلاة والصيام، ولا خلاف في ذلك. انظر هامش "ص٤٢"، وكذلك لا تقضي النفساء الصلاة وتقضي الصيام. انظر هامش "ص٤٢".

<<  <   >  >>