للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الباب الثاني] : باب الأذان والإقامة

يشرع لأهل كل بلد أن يتخذوا مؤذنًا أو أكثر١ ينادي بألفاظ الأذان المشروعة٢، عند دخول وقت الصلوات٣،


١ للحديث الذي أخرجه أبو داود "١/ ٣٦٣ رقم ٥٣١"، والترمذي "١/ ٤١٠ رقم ٢٠٩"، والنسائي "٢/ ٢٣ رقم ٦٧٢"، وابن ماجه "١/ ٢٣٦ رقم ٧١٤" وغيرهم عن عثمان بن أبي العاص، قال: يا رسول الله، اجعلني إمام قومي، قال: "أنت إمامهم، واقتدِ بأضعفهم، واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا". وهو حديث صحيح.
٢ للحديث الذي أخرجه أبو داود "١/ ٣٣٧ رقم ٤٤٩"، وابن ماجه "١/ ٢٣٢ رقم ٧٠٦" وغيرهما عن عبد الله بن زيد، قال: لما أمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالناقوس يعمل؛ ليضرب به للناس لجمع الصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسًا في يده، فقلت: يا عبد الله، أتبيع الناقوس، قال: وما تصنع به؟ فقلت: تدعو به إلى الصلاة، قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له: بلى، قال: فقال: تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة؛ حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. قال: ثم استأخر عني غير بعيد، ثم قال: وتقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. فلما أصبحت أتيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأخبرته بما رأيت، فقال: "إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به؛ فإنه أندى صوتًا منك". فقمت مع بلال، فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به، قال: فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته، فخرج يجر رداءه، ويقول: والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما رأى، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فلله الحمد". وهو حديث حسن.
٣ إلا الأذان للفجر قبل دخول وقتها؛ للحديث الذي أخرجه البخاري "٢/ ١٠٣ رقم ٦٢١" ومسلم "٢/ ٧٦٨ رقم١٠٩٣" عن عبد الله بن مسعود عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا يمنعن أحدكم -أو أحدًا منكم- أذان بلال من سحوره؛ فإنه يؤذن -أو: "ينادي" - بليل، ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم".
قلتُ: ويشرع التثويب في الأذان الأول للفجر، الذي يكون قبل دخول الوقت؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: "كان في الأذان الأول بعد الفلاح: الصلاة خير من النوم مرتين". أخرجه البيهقي في السنن الكبرى "١/ ٤٢٣" والطحاوي في شرح معاني الآثار "١/ ١٣٧"، وحسن إسناده الحافظ، وفي رواية لأبي داود "١/ ٣٤١ رقم١٠٥" عن أبي محذورة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، في الأولى من الصبح". وهي رواية صحيحة.
قلتُ: وعلى هذا ليس: "الصلاة خير من النوم" من ألفاظ الأذان المشروع للدعاء إلى الصلاة والإخبار بدخول وقتها، بل هو من الألفاظ التي شرعت لإيقاظ النائم، في الأذان الأول قبل دخول الوقت.

<<  <   >  >>