للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا يشتمل الصماء١ ولا يسدل٢ ولا يسبل٣ ولا يكفت٤ ولا يصلي في ثوب حرير٥،


= حديث حسن وابن ماجه "١/ ٢١٥ رقم ٦٥٥" وغيرهم عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار"، وهو حديث صحيح.
الحائض: هي التي بلغت، وسميت حائضًا؛ لأنها بلغت سن الحيض. الخمار: ما تغطي به المرأة رأسها، وإذا وجب ستر الرأس فستر غيره أولى ودل على هذا ما أخرجه البخاري "رقم: ٣٦٥- البغا" ومسلم "رقم: ٦٤٥" عن عائشة رضي الله عنها قالت: "لقد كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي الفجر، فيشهد معه نساء من المؤمنات، متلفعات في مروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد".
متلفعات: ملتحفات: أي مغطيات الرؤوس والأجساد. مروطهن: جمع مرط، وهو ثوب من خز أو صوف أو غيره، وقيل هو الملحفة، ولأحاديث النهي عن الصلاة في الثوب الواحد ليس على عاتق المصلي منه شيء؛ منها ما أخرجه البخاري "١/ ٤٧١ رقم ٣٥٩" ومسلم "١/ ٣٦٨ رقم ٥١٦".
عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا يصلي أحدكم في الثواب الواحد ليس على عاتقيه شيء"، ومنها ما أخرجه البخاري "١/ ٤٧١ رقم ٣٦٠" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أشهد أني سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "من صلى في ثوب فليخالف بين طرفيه".
١ الذي أخرجه البخاري "رقم: ٣٦٠- البغا" عن أبي سعيد الخدري أنه قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن اشتمال الصماء، وأن يحتبيَ الرجل في ثوب واحد، ليس على فرجه منه شيء".
اشتمال الصماء: هو أن يتلفف بالثوب حتى يجلل به جميع جسده، ولا يرفع شيئًا من جوانبه فلا يمكنه إخراج يده إلا من أسفله، سمي بذلك؛ لسده المنافذ كلها كالصخرة الصماء. يحتبي: من الاحتباء، وهو أن يجلس على إليتيه، وينصب ساقيه، ويشد فخذيه وساقيه إلى جسمه بثوب يلفه، وقد كان هذا من عادة العرب في أنديتهم.
٢ للحديث الذي أخرجه أبو داود "١/ ٤٢٣ رقم ٦٤٣" والترمذي "٢/ ٢١٧ رقم ٣٧٨" وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "نهى عن السدل في الصلاة" وهو حديث حسن. السدل: هو إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه، بل يلتحف به ويدخل يديه من داخل فيرجع ويسجد وهو كذلك.
٣ للحديث الذي أخرجه البخاري "١٠/ ٢٥٧ رقم ٥٧٨٨" عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرًا".
الإسبال: هو أن يرخي إزاره حتى يتجاوز الكعبين.
٤ للحديث الذي أخرجه البخاري "٢/ ٢٩٧ رقم ٨١٢" ومسلم "١/ ٣٥٤ رقم ٤٩٠" من حديث ابن عباس، أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "ولا يكفت الثياب ولا الشعر".
كفت الثوب: هو أن يأخذ طرف ثوبه، فيغرزه في حجرته. كفت الشعر: هو أن يأخذ منه خصلة مسترسلة فيكفتها في شعر رأسه.
٥ للحديث الذي أخرجه الترمذي "٤/ ٢١٧ رقم ١٧٢٠" وقال حديث حسن صحيح وهو كما قال، عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم". وفي رواية النسائي "٨/ ١٦١ رقم ٥١٤٨" قال: "أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورها".

<<  <   >  >>