للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا ثوب شهرة١ ولا مغصوب٢، وعليه استقبال الكعبة إن كان مشاهدًا لها أو في حكم المشاهد٣، وغير المشاهد يستقبل الجهة بعد التحري٤.


١ للحديث الذي أخرجه أبو داود ٤/ ٣١٤ رقم ٤٠٢٩" وابن ماجه "٢/ ١١٩٢ رقم ٣٦٠٧" عن ابن عمر، قال في حديث شريك يرفعه، قال: "من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوبًا مثله" زاد عن أبي عوانة: "ثم تلهب فيه النار". وهو حديث حسن.
٢ لكونه ملك الغير وهو حرام بالإجماع.
٣ لقوله تعالى: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: ١٤٤] . وكان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إذا قام إلى الصلاة استقبل الكعبة في الفرض والنفل وأمر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بذلك فقال للمسيء صلاته: "إذا قمت إلى الصلاة فأسبع الوضوء، ثم استقبِلِ القبلة فكبِّرْ" أخرجه البخاري "١١/ ٣٦ رقم ٦٢٥١" ومسلم "١/ ٢٩٨ رقم ٤٦/ ٣٩٧" وغيرهما.
٤ لاستقبال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد خروجه من مكة المكرمة وشرع للناس ذلك. وقد أخرج الترمذي "٢/ ١٧١ رقم٣٤٢" وابن ماجه "١/ ٣٢٣ رقم١٠١١" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ما بين المشرق والمغرب قبلة" وهو حديث صحيح.

<<  <   >  >>