للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وتسقط على من عجز عن الإشارة١ أو إغمي عليه حتى خرج وقتها٢ ويصلي المريض قائمًا ثم قاعدًا ثم على جنب٣.


= القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يغفل" وهو حديث صحيح.
١ لأن إيجابها على المريض مع بلوغه إلى ذلك الحد هو من تكليف ما لا يطاق، ولم يكلف الله تعالى أحدًا فوق طاقته.
٢ لأنه غير مكلف في ذلك الوقت.
٣ لحديث عمران بن حصين انظر هامش "ص٥٢" رقم "٦".
٤ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٢/ ٥٥ رقم ١٥٦٩" والترمذي "٢/ ٢٩٢ رقم ٤٢٧" وقال: حديث حسن غريب، والنسائي "٣/ ٢٦٥ رقم ١٨١٤"، وابن ماجه "١/ ٣٦٧ رقم ١١٦٠" عن أم حبيبة زوج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حُرِّمَ على النار". وهو حديث صحيح.

<<  <   >  >>