للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أقام ببلد مترددًا قصر إلى عشرين يومًا ثم يتم١، وإذا عزم على إقامة أربع أتم بعدها٢، وله الجمع تقديمًا وتأخيرًا٣ بأذان وإقامتين٤.


= قبضات= ٢٤ أصبعًا. الأصبع= ١.٩٢٥ سم. إذا طول الذراع المرسلة =٢٤× ١.٩٢٥ =٤٦.٢سم. الميل =٤٠٠٠× ٤٦.٢ = ١٨٤٨م = ١.٨٤٨كم. الفرسخ =٣× ١٨٤٨ =٥٥٤٤م = ٥.٥٤٤كم. البريد= ٤× ٥٥٤٤ = ٢٢١٧٦م = ١٧٦، ٢٢كم. انظر كتابنا "الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والأوزان الشرعية". وأفضل ما ورد في تقدير مسافة القصر، ما أخرجه مسلم "١/ ٤٨١" رقم "١٢/ ٦٩١": عن يحيى بن يزيد الهنائي، قال: سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة؟ فقال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ -شعبة الشاك- صلى ركعتين.
١ لحديث جابر بن عبد الله، قال: "أقام رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بتبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة" أخرجه أبو داود "٢/ ٢٧ رقم ١٢٣٥" وهو حديث صحيح.
٢ قال ابن حجر في "التلخيص" "٢/ ٤٤": "لم أر هذا في رواية مصرحة بذلك، وإنما هذا مأخوذ من الاستقراء، ففي الصحيحين عن جابر "قدمنا صبح رابعة" وفي الصحيحين، أن الوقفة كانت الجمعة، وإذا كان الرابع يوم الأحد كان التاسع يوم الجمعة بلا شك، فثبت أن الخروج كان يوم الخميس" اهـ.
٣ للحديث الذي أخرجه البخاري "٢/ ٥٨٢ رقم ١١١٢" ومسلم "١/ ٤٨٩ رقم ٤٦/ ٧٠٤": عن أنس بن مالك قال: "كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب".
وللحديث الذي أخرجه البخاري "٢/ ٥٧٢ رقم ١٠٩١" ومسلم "١/ ٤٨٩ رقم ٤٥" عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا أعجله السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء". انظر الهامش الآتي "٤".
٤ للحديث الذي أخرجه مسلم "٢/ ٨٨٦ رقم ١٤٧/ ١٢١٨" من حديث جابر: وفيه: " ... ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر. ثم أقام فصلى العصر. ولم يصل بينهما شيئًا..".

<<  <   >  >>