للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

جنسه١، وأخذ الزوجين بالآخر٢، ويكون الغسل ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر بماء وسدر٣، وفي الأخيرة كافور٤، وتقدم الميامن٥، ولا يغسل الشهيد٦.


١ لم يصح في المسألة حديث.
٢ للحديث الذي أخرجه ابن ماجه "١/ ٤٧٠ رقم ١٤٦٥" والدارمي "١/ ٣٧-٣٨" والدارقطني "٢/ ٧٤ رقم ١١" وغيرهم عن عائشة رضي الله عنها، قالت: رجع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من البقيع، فوجدني وأنا أجد صداعًا في رأسي، وأنا أقول: وارأساه. فقال: "بل أنا، يا عائشة وارأساه" ثم قال: "ما ضرك لو مت قبلي فقمت عليك فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك". وهو حديث حسن، وللحديث الذي أخرجه ابن ماجه "١/ ٤٧٠ رقم ١٤٦٤" وأبو داود "٣/ ٥٠٢ رقم ٣١٤١" عن عائشة رضي الله عنها، قالت: لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غير نسائه" وهو حديث صحيح.
٣ لحديث أم عطية الأنصارية، انظر هامش "ص٧٦".
٤ لحديث أم عطية الأنصارية، انظر هامش "ص٧٦".
٥ للحديث الذي أخرجه البخاري "١/ ٢٦٩ رقم ١٦٧" ومسلم "٢/ ٦٤٨ رقم ٤٢/ ٩٣٩" عن أم عطية قالت: قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لهن في غسل ابنته: "ابدأْنَ بميامينها ومواضع الوضوء منها" انظر هامش "ص٣٨".
٦ للحديث الذي أخرجه البخاري "٣/ ٢١٢ رقم ١٣٤٧" عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: "أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: "أيهم أكثر أخذًا للقرآن"؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، وقال: "أنا شهيد على هؤلاء". وأمر بدفنهم ولم يُصَلِّ عليهم ولم يغسلهم".
تنبيه: "الشهداء الذين لم يموتوا بسبب حرب الكفار، كالمبطون، والمطعون، والغريق وصاحب الهدم، والميتة في الطلق، فهؤلاء يغسلون ويصلى عليهم بلا خلاف" قاله النووي في المجموع "٥/ ٢٦٤" وكذلك حكى المهدي في البحر "١/ ٩٦" الإجماع على أنهم يغسلون.

<<  <   >  >>