للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الـ] فصل [الثالث: تكفين الميت]

ويجب تكفيفه بما يستره١، ولو لم يملك غيره


١ للحديث الذي أخرجه مسلم "٢/ ٦٥١ رقم ٩٤٣" وغيره: عن أبي الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خطب يومًا، فذكر رجلًا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل، وقبر ليلًا. فزجر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يقبر الرجل بالليل حتى يُصلَّى عليه، إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه".
غير طائل: غير كامل الستر أي حقير. قبر ليلًا: أي دفن ليلًا.

<<  <   >  >>