للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الـ] فصل [الرابع: صلاة الجنازة]

وتجب الصلاة على الميت١


١ لثبوت الصلاة على الأموات ثبوتًا ضروريًّا من فعله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وفعل أصحابه، ولكنها من واجبات الكفاية؛ لأنهم كانوا يُصلُّون على الأموات في حياته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا يُعلِمونه، كما في الحديث الذي أخرجه البخاري "٣/ ٢٠٤ رقم ١٣٣٧" ومسلم "٢/ ٦٥٩ رقم ٩٥٦" عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن أسود -رجلًا أو امرأة- كان يَقُمُّ المسجد، فمات، ولم يُعلَم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بموته، فذكره ذات يوم فقال: "ما فعل ذلك الإنسان"؟ قالوا: مات يا رسول الله. قال: "أفلا أذنتموني "؟ فقالوا: إنه كان كذا وكذا -قصته- قال: فحقروا شأنه. قال: "فدلوني على قبره". فأتى قبره فصلى عليه.

<<  <   >  >>