للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

تَأْوِيل يُسمى تَأْوِيلا صَحِيحا وتأويلا قَرِيبا وَلَا مَانع مِنْهُ إِذا دلّ عَلَيْهِ النَّصْر ب الثَّانِي هُوَ صرف اللَّفْظ عَن ظَاهره الْمُتَبَادر مِنْهُ لشَيْء يَعْتَقِدهُ الْمُجْتَهد دَلِيلا وَهُوَ فِي نفس الْأَمر لَيْسَ بِدَلِيل فَهَذَا يُسمى تَأْوِيلا بَعيدا وَيُقَال لَهُ فَاسد وَمثل لَهُ بعض الْعلمَاء بِتَأْوِيل الإِمَام أبي حنيفَة رَحمَه الله لفظ امْرَأَة فِي قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَيّمَا امْرَأَة نكحت بِغَيْر إِذن وَليهَا فنكاحها بَاطِل (٤) قَالُوا حمل هَذَا على خُصُوص الْمُكَاتبَة تَأْوِيل بعيد لِأَنَّهُ صرف للفظ عَن ظَاهره الْمُتَبَادر مِنْهُ لِأَن أَي فِي قَوْله أَي امْرَأَة صِيغَة عُمُوم وأكدت صِيغَة الْعُمُوم ب مَا المزيدة للتوكيد فَحمل هَذَا على صُورَة نادرة هِيَ الْمُكَاتبَة حمل للفظ على غير ظَاهره لغير دَلِيل جازم يجب الرُّجُوع إِلَيْهِ ج أما حمل اللَّفْظ على غير ظَاهره لَا لدَلِيل فَهَذَا لَا يُسمى تَأْوِيلا فِي الِاصْطِلَاح بل يُسمى لعبا لِأَنَّهُ تلاعب بِكِتَاب الله وَسنة نبيه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَمن هَذَا تَفْسِير غلاة الروافض قَوْله تَعَالَى إِن الله يَأْمُركُمْ أَن تذبحوا بقرة [الْبَقَرَة ٦٧] قَالُوا عَائِشَة

<<  <   >  >>