للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثانياً: النوافل التي تصلى جماعة:

-١ - صلاة التراويح:

حكمها:

سنة مؤكدة. ومنكرها مبتدع مردود الشهادة لإجماع الصحابة عليها، ولما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أن خشيت أن تفرض عليكم) (١) . وقد واظب النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها، وواظب عليها في المسجد عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم؛ وقد روي عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنَّواجذ) (٢) .

وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله تبارك وتعالى فرض صيام رمضان عليكم وسننت لكم قيامه) (٣) .

وصلاة التراويح في المسجد سنّة كفائية.

وقتها:

من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وأفضل وقتها قبل ثلث الليل الأخير. ويصح تقديم الوتر عليها أو تأخيره عنها.

مقدارها:

عشرون ركعة بعشر تسليمات، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في شهر رمضان في غير جماعة بعشرين ركعة والوتر) (٤) .

وعن السائب بن يزيد الصحابي رضي الله عنه قال: "كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، في شهر رمضان، بعشرين ركعة، وكانوا يقومون بالمئين، وكانوا يتوكؤون على عصيهم في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه من شدة القيام" (٥) .

وإذا وصلها مع الجلوس في كل ركعتين أجزأته مع الكراهة. ولو صلاها عشرين ركعة بقعود واحد حسبت له ركعتين.

ما يستحب فيها:

-١ - الجلوس بعد كل أربع ركعات يُسبِّح ويدعو، لما روي عن زيد بن وهب قال: "كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يروحنا في رمضان ٢ - يعني بالترويحتين قدر ما يذهب الرجل من المسجد إلى سلع" (٦) .

ختم القرآن فيها مرة في الشهر. وعلى الإمام أن يقرأ بما لا يؤدي إلى تنفير القوم عن الجماعة.

-٣ - أن لا يترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في القعود، ولا يترك دعاء الثناء في كل شفع، ويدعو بعد كل ركعتين.

قضاؤها:

لا تقضى التراويح إذا فاتت. وهي سنة لليوم لا للصوم، فلو صار أهلاً للصلاة في آخر اليوم صلاها ولو لم يصم.


(١) متفق عليه، واللفظ لمسلم: ج ١ / كتاب صلاة المسافرين باب ٢٥/١٧٧.
(٢) مسند الإمام أحمد: ج ٤ / ص ١٢٧، والنواجذ: الأضراس الأخيرة. تفيد شدة التمسك بها.
(٣) النسائي: ج ٤ / ص ١٥٨.
(٤) البيهقي: ج ٢ / ص ٤٩٦.
(٥) البيهقي: ج ٢ / ص ٤٩٦. وأما قول عائشة رضي الله عنها: (ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان، ولا في غيره، على إحدى عشرة ركعة) مسلم: ج ١ / كتاب صلاة المسافرين باب ١٧/١٢٥ فهو ينصرف إلى الوتر فكان لا يزيد فيه عن إحدى عشرة ركعة. وعمل عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم دليل عدم معارضة الصحابة له لشدة تمسكهم بالدين.
(٦) البيهقي: ج ٢ / ص ٤٩٧.

<<  <   >  >>