للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حكم التماس الهلال:

يجب وجوباً كفائياً رؤية الهلال في ليلة الثلاثين من شهر شعبان، لأنه قد يكون الشهر ناقضاً، فقد روي عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الشهر يكون تسعة وعشرين يوماً) (١) . كما يجب التماس هلال شوال ليلة الثلاثين من رمضان.

وتثبت رؤية الهلال عند القاضي:

أ - إن كان الجو غائماً: يثبت هلال شهر رمضان بخبر مسلم واحد بالغ عاقل عَدْل (٢) ، أو بخبر مجهول الحال (٣) ، ولو كان أنثى أو رقيقاً أو محدوداً بقَذْف ثم تاب. ويحق للأنثى أن تشهد بغير إذن وليها لأنها فرض عين. ويلزم العدل أن يشهد عند الحاكم في ليلة رؤيته لإثبات رمضان، وذلك لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال، فقال: (أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال أذّن في الناس فليصوموا غداً) (٤) ، ولا يشترط لفظ الشهادة، كمالا يشترط حكم أو مجلس قضاء.

أما هلال شوال وغيره من الأشهر في يوم الغيم فلا بد في إثباته من عدلين حرّين مسلمين مكلَّفين غير محدودَيْن في قذف، أو رجل وامرأتين لكن بلا اشتراط تقدم دعوى. وذلك لما روي عن ربعي بن حراش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اختلف الناس في آخر يوم من رمضان، فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي صلى الله عليه وسلم بالله لأهلاّ الهلال أمس عشية. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا) (٥) .

ب - إن كانت السماء صحواً: فلابد من رؤية جماعة كثيرين لإثبات رمضان وشوال، فالتفرد في هذه الحالة يوهم الغلط. والجمع الكثير قيل: أهل المحلة، وقال أبو يوسف، خمسون.

أما إن لم يكن في القرية قاض ولا وال فيصوم بخبر أحدهم إن كان ثقة، وذلك بأن يشهد ليلة رؤيته بين الناس في المسجد، ويُفطرون بخبر رجلين، إن كان في السماء علّة، وإلا فلابد من جَمع عظيم لثبوت الصيام والفطر.


(١) البخاري: ج ٢ / كتاب الصوم باب ١١/١٨١١.
(٢) العَدْل: من كانت حسناته أكثر من سيئاته، والعدالة ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة.
(٣) المجهول الحال: من لم يظهَر له فسق ولا عدالة.
(٤) أبو داود: ج ٢ / كتاب الصوم باب ١٤/٢٣٤٠.
(٥) أبو داود: ج ٢ / كتاب الصوم باب ١٣/٢٣٣٩.

<<  <   >  >>