للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حكمها:

هي واجبة على الذكر والأنثى عند الإمام أبي حنيفة، وهو المعتمد، بدليل ما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من وجد سعة فلم يضحِّ معنا فلا يَقْرَبَن مُصلاّنا) (١) . ففي الحديث وعيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكون الوعيد إلا لترك واجب.

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من كان ذبح قبل الصلاة فْليُعِد) (٢) والأمر للوجوب فلولا أنها واجبة ما وجبت إعادتها.

وهي سنة مؤكدة عند الإمام أبي يوسف، لما روت أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره) (٣) ، والتعليق بالإرادة ينافي الوجوب لذا فهي سنة مؤكدة. وعلى القولين لا يكفر جاحدها.


(١) المستدرك: ج ٤ / ص ٢٣٢.
(٢) مسلم: ج ٣ / كتاب الأضاحي باب ١/١٠.
(٣) مسلم: ج ٣ / كتاب الأضاحي باب ٧/٤١.

<<  <   >  >>