للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي هذا الزمان يفعلها الناس قبله. وأخذت أنا مما نقلته عن البغوي في الدُّف، حيث قال: إنه يجوز الضرب به في العقد قبل، وللزفاف بعد، أنها تجوز قبله وبعده، ويكون وقتها موسعاً من حين العقد. وفي الإقناع للماوردي أن وليمة العرس عند الدخول. وقال الأذرعي: ويتجه أن يقال لا تؤخر عن ثلاث للثيب، وعن مدة الزفاف للبكر، والأقرب الرجوع إلى العرف. وما رواه البيهقي في سُننه ظاهرة أنها تكون بعد الدخول، حيث قال: باب وقت الوليمة، ثم أسند عن أنس أنه قال: " بني النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة، فأرسلني، فدعوت ناساً إلى الطعام " لأن البناء عبارة عنه، وعليه يحمل كلام الإقناع. وقال الزركشي: والصواب أنها بعد الدخول، كما دل عليه الحديث؛ ففي الصحيحين: " أصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروساً فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهار ". وفي ثلاثيات مسند أحمد عن أنس قال: " لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بزينب أولم فأطعمنا خبزاً ولحماً ". وفي قصة عبد الرحمن بن عوف لما رأى عليه بشاشة العرس قال له: " أولم ولو بشاة ". وفي بعض طرق البخاري: " أقام بنا النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثاً يبني على صفية وأن أنسا دعا الناس إلى وليمته صلى الله عليه وسلم ".

فائدة:

[معنى البناء]

إنما سمي الدخول على المرأة بناء، لأن العرب كان عادتهم أنهم إذا أرادوا الدخول على المرأة بنوا لها بيتاً جديداً يدخلون عليها فيه. فقولهم بني بها، أي بسببها. قاله بعض الحفاظ. وقال الجوهري في البناء المذكور هنا: وكان الأصل فيه أن الداخل بأهله، كان يضرب عليها قبة ليلة دخوله بها، فقيل لكل داخل بأهله بان، انتهى. وقال الصلاح الصفدي في كتابه " تصحيح التصحيف " عن أبن الجوزي والحريري: ويقولون بني بأهله، ووجه الكلام أن يقول: بني على أهله، والأصل فيه أن الرجل إذا أراد أن يدخل على عرسه بني عليه قبة، فقيل لكل من أعرس بان. وعليه فسر أكثرهم قول الشاعر:

ألا يا مَنْ يَرى البَرقَ اليَماني ... يَلوحُ كأنهُ مِصباحَ بانِ

انتهى.

[عروس وليس عروسة]

ثم قال عن أبن الجوزي: والعامة تقول: أهديت العروس إلى زوجها، والصواب هديت، انتهى.

ثم قال عن الجواليقي والزبيدي وأبن الجوزي والصقلي: ويقولون عروسة، والصواب عروس وكذلك يقال للرجل أيضاً قال الشاعر:

أترضى بأنهُ لم تَجِفَ دِماؤنا ... وهذا عَروساً باليَمامةِ خالدُ

انتهى.

[ما يصنع في الوليمة]

الثالث - لم يتعرضوا لما يصنع فيها، وسبق أنه لا تتعين الشاة. وفي البحر للجرجاني: أن شاة وليمة كشاة العقيقة في الأوصاف حين ينزع لحمها من العظم ولا يكسر، وتغدق على الفقراء، ويطبخ منه، ويطعم. وهو غريب. وقال البلقيني: ولم يعتبروا هنا اعتبار صفة الأضحية في المذبوح، وأعتبر في العقيقة على الأشهر، واعتباره هنا على الوجوب أولى. انتهى.

ولا يتعين في الضيافة وغيرها من الولائم طعام، بل الخيرة إلى المضيف أو المولم، وينبغي أن يعمل ما يليق بمضيفه وحاله.

لو نكح أربعاً معاً

الرابع - لو نكح أربعاً في عقد أو عقود، فهل يجب أو يستحب على رأي أن يعمل لكل واحدة وليمة، أو يكفيه وليمة واحدة للكل؟ وقع فيه بحث، ويفترق الحال بين العقود المتحدة، أو العقد الواحد، أنه إن قصد بما أتخذه من الطعام الوليمة عن الكل كفى، وإن كان ما صنع لو قسم لحل به الوليمة عن واحدة. وكذا إن كان لا يكفي لو قسم، فالأشبه أنه يكفي أيضاً نظراً إلى أنها وليمة واحدة. وعلى ما أشرنا إليه ينبني فيما لو أفرد واحد بالوليمة من وجوب الإجابة ثانياً وثالثاً، قاله الأذرعي. وقال البلقيني: فيما لو أعرس على أربع نسوة، وكفى لهن وليمة واحدة. هذا هو الظاهر تفريعاً على الوجوب. انتهى.

الوليمة ليلاً أم نهاراً

<<  <   >  >>