للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْمسَائِل المستخرجة من كتب الفتاوي على سَبِيل التَّمْثِيل

ثمَّ ان الاخذ وَالعطَاء الْجَارِي فِي زَمَاننَا اكثره مربوط بِالشُّرُوطِ وَفِي مَذْهَب الْحَنَفِيَّة ان الشُّرُوط الْوَاقِعَة فِي صلب العقد اكثرها مُفسد للْبيع وَمن ثمَّ كَانَ اهم المباحث فِي كتاب الْبيُوع فصل البيع بِالشّرطِ وَهَذَا الامر اوجب مباحثات ومناظرات كَثِيرَة فِي جمعية هَؤُلَاءِ العاجزين وَلذَا رُؤِيَ مناسبا ايراد خُلَاصَة المباحثات الْجَارِيَة فِي ذَلِك على الْوَجْه الْآتِي

فَنَقُول ان اقوال اكثر الْمُجْتَهدين فِي حق البيع بِالشّرطِ يُخَالف بَعْضهَا بَعْضًا فَفِي مَذْهَب الْمَالِكِيَّة إِذا كَانَت الْمدَّة جزئية وَفِي مَذْهَب الْحَنَابِلَة على الاطلاق يكون للْبَائِع وَحده ان يشرط لنَفسِهِ مَنْفَعَة مَخْصُوصَة فِي الْمَبِيع لَكِن تَخْصِيص البَائِع بِهَذَا الامر دون المُشْتَرِي يرى مُخَالفا للرأي وَالْقِيَاس اما ابْن ابي ليلى وَابْن شبْرمَة مِمَّن عاصروا الامام الاعظم رَضِي الله عَنهُ وانقرضت اتباعهم فَكل مِنْهُمَا رأى فِي هَذَا الشَّأْن رايا يُخَالف الرَّأْي الآخر فَابْن ابي ليلى يرى ان البيع إِذا دخله أَي شَرط كَانَ فقد فسد البيع وَالشّرط كِلَاهُمَا وَعند ابْن شبْرمَة ان الشَّرْط وَالْبيع جائزان على الاطلاق فمذهب ابْن ابي ليلى يرى مباينا لحَدِيث الْمُسلمُونَ عِنْد شروطهم وَمذهب ابْن شبْرمَة مُوَافق لهَذَا الحَدِيث مُوَافقَة تَامَّة لَكِن الْمُتَبَايعين رُبمَا يشرطان أَي شَرط كَانَ جَائِزا اَوْ غير جَائِز قَابل الاجراء اَوْ غير قَابل وَمن الامور الْمسلمَة عِنْد الْفُقَهَاء ان رِعَايَة الشَّرْط انما تكون بِقدر الامكان فمسالة الرِّعَايَة للشّرط قَاعِدَة تقبل التَّخْصِيص وَالِاسْتِثْنَاء وَلذَا اتخذ طَرِيق متوسط عِنْد الْحَنَفِيَّة وَذَلِكَ ان الشَّرْط يَنْقَسِم إِلَى ثَلَاثَة اقسام شَرط جَائِز وَشرط مُفسد وَشرط لَغْو بَيَان هَذَا ان الشَّرْط الَّذِي لَا يكون من مقتضيات عقد البيع وَلَا مِمَّا يُؤَيّدهُ وَفِيه نفع لَاحَدَّ الْمُتَعَاقدين مُفسد وَالْبيع الْمُعَلق بِهِ يكون فَاسِدا وَالشّرط الَّذِي لَا نفع فِيهِ لَاحَدَّ الْعَاقِدين لَغْو وَالْبيع الْمُعَلق بِهِ صَحِيح لَان الْمَقْصُود من البيع وَالشِّرَاء التَّمْلِيك والتملك أَي ان يكون البَائِع مَالِكًا للثّمن وَالْمُشْتَرِي مَالِكًا للْمَبِيع بِلَا مُزَاحم وَلَا ممانع وَالْبيع الْمُعَلق بِهِ نفع لَاحَدَّ الْمُتَعَاقدين يُؤَدِّي إِلَى الْمُنَازعَة لَان الْمَشْرُوط لَهُ النَّفْع يطْلب حُصُوله وَالْآخر يُرِيد الْفِرَار مِنْهُ فَكَانَ البيع لَا يتم لَكِن بِمَا ان الْعرف وَالْعَادَة قَاطع للمنازعة جوز البيع مَعَ الشَّرْط الْمُتَعَارف على الاطلاق اما الْمُعَامَلَات التجارية فَهِيَ من اصلها فِي حَال مُسْتَثْنى كَمَا تقدم واكثر

<<  <   >  >>