للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[المنتقى]

مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ عَالَتْ إلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَإِلَى خَمْسَةَ عَشَرَ وَإِلَى سَبْعَةَ عَشَرَ وَإِذَا كَانَ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ عَالَتْ إلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ وَهِيَ الْمِنْبَرِيَّةُ.

(مَسْأَلَةٌ) :

فَإِذَا تَرَكَتْ الْمَرْأَةُ زَوْجًا وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ فَأَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ وَتَعُولُ إلَى سَبْعَةٍ وَإِذَا تَرَكَتْ زَوْجًا وَأُمًّا وَأُخْتَيْنِ لِأُمٍّ فَأَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ وَتَعُولُ إلَى ثَمَانِيَةٍ وَإِذَا تَرَكَتْ زَوْجًا وَجَدًّا وَأُمًّا وَأُخْتًا فَأَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ وَتَعُولُ إلَى تِسْعَةٍ وَإِذَا تَرَكَتْ الْمَرْأَةُ زَوْجًا وَأُمًّا وَسِتَّ أَخَوَاتٍ مُفْتَرِقَاتٍ فَأَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ وَتَعُولُ إلَى عَشَرَةٍ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَلِلْأُخْتَيْنِ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَلِلْأُخْتَيْنِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ الثُّلُثَانِ وَتَعُولُ إلَى عَشَرَةٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا.

(مَسْأَلَةٌ) :

وَإِذَا تُوُفِّيَ رَجُلٌ وَتَرَكَ زَوْجَةً وَثَلَاثَ أَخَوَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ أَصْلُهَا مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ لِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ بِثَلَاثَةٍ وَلِلْأُخْتِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ بِاثْنَيْنِ وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ بِسِتَّةِ أَسْهُمٍ وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ السُّدُسُ بِسَهْمَيْنِ تَعُولُ إلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَلَوْ خَلَّفَتْ الْمَرْأَةُ زَوْجًا وَأَبَوَيْنِ وَابْنَةً وَابْنَةَ ابْنٍ أَصْلُهَا مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ بِثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ وَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَلِلِابْنَةِ النِّصْفُ بِسِتَّةِ أَسْهُمٍ وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ بِاثْنَيْنِ تَعُولُ إلَى خَمْسَةَ عَشَرَ وَلَوْ خَلَّفَ رَجُلٌ زَوْجَةً وَأُخْتَيْنِ لِأُمٍّ وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ فَأَصْلُهَا مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ بِثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ وَلِلْجَدَّةِ السُّدُسُ بِسَهْمَيْنِ وَلِلْأُخْتَيْنِ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ بِأَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ وَلِلْأُخْتَيْنِ لِلْأَبِ الثُّلُثَانِ بِثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ تَعُولُ إلَى سَبْعَةَ عَشَرَ.

(مَسْأَلَةٌ) :

وَلَوْ تُوُفِّيَ رَجُلٌ وَتَرَكَ زَوْجَةً وَأَبَوَيْنِ وَابْنَتَيْنِ فَأَصْلُهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ بِثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ وَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ بِثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ وَلِلِابْنَتَيْنِ الثُّلُثَانِ سِتَّةَ عَشَرَ سَهْمًا تَعُولُ إلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ.

[فَصْلٌ فِي تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ]

(فَصْلٌ فِي تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ) وَتَصْحِيحُهَا أَنْ تَضْرِبَ عَدَدَ مِنْ لَا تَنْقَسِمُ عَلَيْهِمْ سِهَامُهُمْ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَعَوْلِهَا فَمَا خَرَجَ فَمِنْهُ تَصِحُّ الْمَسْأَلَةُ وَذَلِكَ مِثْلُ زَوْجٍ وَأَخَوَيْنِ أَصْلُهَا مِنْ اثْنَيْنِ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأَخَوَيْنِ النِّصْفُ لَا يَنْقَسِمُ عَلَيْهِمَا فَتَضْرِبُ عَدَدَهُمَا وَهُمَا اثْنَانِ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ اثْنَانِ يَكُونُ أَرْبَعَةٌ مِنْهُ تَصِحُّ الْمَسْأَلَةُ فَيَكُونُ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ بِسَهْمَيْنِ وَلِلْأَخَوَيْنِ النِّصْفُ بِسَهْمَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَهْمٌ، وَلَوْ تَرَكَتْ زَوْجًا وَأَخًا وَأُخْتًا فَأَصْلُهَا مِنْ اثْنَيْنِ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ سَهْمٌ وَلِلْأَخِ وَالْأُخْتِ النِّصْفُ لَا يَنْقَسِمُ عَلَيْهِمَا فَيُعَدُّ الْأَخُ بِاثْنَيْنِ؛ لِأَنَّ لَهُ مِثْلَ مَا لِأُخْتِهِ فَتَضْرِبُ أَصْلَ الْمَسْأَلَةِ فِي ثَلَاثَةٍ تَكُونُ سِتَّةٌ مِنْهَا تَصِحُّ الْمَسْأَلَةُ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ وَتَبْقَى ثَلَاثَةٌ بَيْنَ الْأَخِ وَالْأُخْتِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(مَسْأَلَةٌ) :

فَإِنْ كَانَ عَدَدُ الْوَرَثَةِ مُوَافِقًا لِسِهَامِهِمْ مِثْلُ أَنْ يَكُونَ لِعَدَدِهِمْ نِصْفٌ وَلِسِهَامِهِمْ نِصْفٌ، أَوْ ثُلُثٌ وَثُلُثٌ، أَوْ رُبُعٌ وَرُبُعٌ، أَوْ مَا كَانَ مِنْ الْأَجْزَاءِ فَيُرَدُّ عَدَدُهُمْ إلَى ذَلِكَ ثُمَّ تَضْرِبُ الرَّاجِعَ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَعَوْلِهَا فَمَا اجْتَمَعَ صَحَّتْ مِنْهُ الْمَسْأَلَةُ وَذَلِكَ مِثْلُ امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجًا هُوَ ابْنُ عَمِّهَا وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ ابْنَةً أَصْلُ مَسْأَلَتِهِمْ مِنْ ثَلَاثَةٍ فَلِلزَّوْجِ بِالْفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ الثُّلُثُ وَيَبْقَى الثُّلُثَانِ وَهُمَا سَهْمَانِ لِلْبَنَاتِ لَا يَنْقَسِمُ عَلَيْهِنَّ لَكِنْ تُوَافِقُهُنَّ بِالنِّصْفِ فَتَضْرِبُ نِصْفَ عَدَدِهِنَّ وَهُوَ سَبْعَةٌ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ يَكُونُ أَحَدًا وَعِشْرِينَ مِنْهَا تَصِحُّ الْمَسْأَلَةُ لِلزَّوْجِ سَبْعَةٌ وَلِلْبَنَاتِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ سَهْمًا.

١ -

(مَسْأَلَةٌ) :

فَإِنْ كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ أَعْدَادٌ مُخْتَلِفَةٌ لَا تَنْقَسِمُ سِهَامُهَا فَاضْرِبْ الْأَعْدَادَ بَعْضُهَا فِي بَعْضٍ فَمَا اجْتَمَعَ فَاضْرِبْهُ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَعَوْلِهَا، وَذَلِكَ مِثْلُ رَجُلٌ تُوُفِّيَ وَخَلَّفَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ وَأَرْبَعَةً وَثَلَاثِينَ أَخًا لِأُمٍّ وَسَبْعَةً وَثَلَاثِينَ أُخْتًا لِأَبٍ الْمَسْأَلَةُ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ لِلزَّوْجَاتِ الرُّبُعُ بِثَلَاثَةٍ لَا تَصِحُّ عَلَيْهِنَّ وَلَا تُوَافِقُ وَلِلْإِخْوَةِ الثُّلُثُ بِأَرْبَعَةِ سِهَامٍ لَا تَنْقَسِمُ عَلَيْهِنَّ وَلَا تُوَافِقُ وَلِلْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ الثُّلُثَانِ ثَمَانِيَةٌ لَا تَنْقَسِمُ عَلَيْهِنَّ وَلَا تُوَافِقُ فَتَضْرِبُ أَرْبَعَةً فِي أَرْبَعَةٍ وَثَلَاثِينَ فَمَا اجْتَمَعَ ضَرَبْتَهُ فِي سَبْعَةٍ وَثَلَاثِينَ فَمَا اجْتَمَعَ ضَرَبْتَهُ فِي الْمَسْأَلَةِ فَمَا اجْتَمَعَ فَمِنْهُ تَصِحُّ الْمَسْأَلَةُ.

١ -

<<  <  ج: ص:  >  >>