للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَلَو قَالَت نكحت زوجا آخر

وَلم يظْهر لنا قَالَ الْغَزالِيّ فِي كتاب التحصين فَلَا نَص فِيهِ وَفِيه احْتِمَال وَنظر مذهبي

انْتهى

إِذا قَالَ الزَّوْج لامْرَأَته أحللت أختك لي

وَنوى الطَّلَاق

فَهَل يَقع وَيكون هَذَا اللَّفْظ كِنَايَة عَن طَلاقهَا لِأَن حل أُخْتهَا يتَضَمَّن تَحْرِيمهَا الْمُؤَذّن بِطَلَاقِهَا

قَالَ الْغَزالِيّ فِي التحصين فِي مَسْأَلَة أَنا مِنْك طَالِق هَذِه الْمَسْأَلَة غير منصوصة وَإِنَّمَا وَلَدهَا الخاطر

ثمَّ ذكر مَا حَاصله التَّرَدُّد فِي أَنَّهَا هَل تلْحق بقوله اعْتدى لِأَن الْعدة حل شَرْعِي وَكَذَلِكَ حل الْأُخْت أَو يفرق بَينهمَا بِأَن دلَالَة الْعدة على الطَّلَاق أظهر من حل الْأُخْت لغلبته وحضوره فِي الذِّهْن

يلْزم الْمُسَافِر أَن يَشْتَرِي المَاء للطَّهَارَة بِثمن الْمثل

وَقيل ثمن الْمثل هُوَ مؤاجرة نَقله إِلَى مَوضِع الشِّرَاء أخذا من أَن المَاء لَا يملك بعد الْحَوْز فِي الْإِنَاء وَهُوَ بعيد جدا لَا يعرف إِلَّا فِي النِّهَايَة

وَالْغَزالِيّ ذهب إِلَيْهِ فِي كتبه وَادّعى أَنه جَار وإِن قُلْنَا المَاء مَمْلُوك فأبعد وَزَاد فِي الْبعد

قَالَ الرَّافِعِيّ وَلم أر من رَجحه غَيره

<<  <  ج: ص:  >  >>