للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَإِذا كَانَ مُتَبَرعا بِالْقضَاءِ فقد قيل يجلس أَي وَقت أَرَادَ وَالصَّحِيح أَنه يقْعد على عَادَة الْحُكَّام ثمَّ هَل يعْتَبر عَادَة سَائِر حكام الْبِلَاد أَو عَادَة حكام تِلْكَ الْبَلَد فِيهِ وَجْهَان

هَل للْقَاضِي تَخْصِيص بعض الرعايا بإنفاذ الْهَدِيَّة إِلَيْهِ وَجْهَان

إِذا امْتنع من الْحُضُور أدبه إِذا صَحَّ عِنْده وَقيل يقبل فِيهِ شَاهِدَانِ وَإِن لم يعرف عدالتهما وَقيل لَا بُد من الْعَدَالَة قَالَ جدي وَهُوَ الْقيَاس

وَإِذا بعث رَسُولا ليستحضره يقبل قَول الرَّسُول أَنه امْتنع لِأَنَّهُ من بَاب الْخَبَر ويؤدب بقوله وَإِذا تغيب هجم عَلَيْهِ وَلَا هجوم فِي الْحُدُود إِلَّا فِي حد قَاطع الطَّرِيق

لَو قضى الْحَاكِم بِمَا طَرِيقه الْعِبَادَات وَالْأَحْكَام يجوز أَن يحكم بِوُجُوب النِّيَّة فِي الْوضُوء وَالتَّرْتِيب فِيهِ وَأَن الْجد لَا يَرث مَعَ الْأَخ

لم يكن لحكمه معنى إِذا نفذ حكم من قبله يَقُول نفذت حكم فلَان القَاضِي وأمضيته وَقَالَ بعض أَصْحَابنَا لَو قَالَ أجزته كَانَ تنفيذا وَلَو قَالَ هَذَا الحكم جَائِز أَو صَحِيح فَهَل يكون تنفيذا فِيهِ وَجْهَان

إِذا أَرَادَ نقض الحكم يَقُول نقضته أَو فسخته أَو أبطلته وَلَو قَالَ هَذَا لَيْسَ بِصَحِيح اَوْ بَاطِل فَوَجْهَانِ

وَهل يجوز تَنْفِيذ الابْن حكم الْأَب وَجْهَان

وَهل تقبل شَهَادَة الابْن أَن أَبَاهُ حكم فِيهِ وَجْهَان حَكَاهُمَا جدي وَقيل يجوز قولا وَاحِدًا لِأَنَّهُ لَا يعود النَّفْع فِي الحكم إِلَيْهِ

إِذا ادّعى على الشُّهُود أَنهم شهدُوا عَلَيْهِ بزور وأثبتوا عَلَيْهِ بِشَهَادَتِهِم كذبا فَفِي التَّحْلِيف وَجْهَان

<<  <  ج: ص:  >  >>