للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ ولَايَة الِاخْتِصَاص بِمَعْنى أَنه يصير أَحَق بِهَذِهِ الْوَظِيفَة اسْتِقْلَالا من غير احْتِيَاج إِلَى تَجْدِيد ولَايَة مَتى تأهل وآكلا لبَعض الْمَعْلُوم مَا دَامَ عَاجِزا

فَقلت لَهُ أتفعل ذَلِك فِيمَن لَا يُمكنهُ التأهل كَزَوْجَة وَبنت وَابْن أيس من أَهْلِيَّته

فَقَالَ لَا بل الَّذين تَركهم الْمَيِّت أَقسَام

مِنْهُم من يُمكن أَن يتأهل فَهَذَا نوليه ولَايَة الِاخْتِصَاص ثمَّ أَنا فِي النَّائِب الَّذِي أقيم لَهُ على قدر مَا يظْهر لي من أَمَانَته إِن عرفت من ثقته وَدينه أَنه مَتى تأهل الصَّبِي سلمه وظيفته فقد أصرح لَهُ بِالْولَايَةِ المترتبة فَأَقُول وليتك مُسْتقِلّا مُدَّة عدم صَلَاحِية هَذَا الطِّفْل للمباشرة على أَن تصرف عَلَيْهِ بعض الْمَعْلُوم وَوليت هَذَا الطِّفْل ولَايَة معلقَة بالصلاحية

قَالَ وَأَنا أرى تَعْلِيق الولايات وَقد لَا أصرح لَهُ خشيَة أَن يَمُوت والوظيفة باسمه فيأخذها من لَا يُعْطي ذَلِك الطِّفْل شَيْئا وَهَذِه أُمُور تخرج عَن الضَّبْط يُرَاعِي فِيهَا الْحَاكِم اجْتِهَاده الْحَاضِر وَدينه وَنَظره فِي كل جزئية

وَمِنْهُم من لَا يُمكن أَن يتأهل كَبِنْت أَو زَوْجَة فِي إِمَامَة مَسْجِد أَو ابْن أَيِست أَهْلِيَّته فَهَؤُلَاءِ لَا أوليهم مُطلقًا لَا مُعَلّقا وَلَا ولَايَة اخْتِصَاص وَإِنَّمَا أَقُول لمن أوليه الْتزم بِالنذرِ الشَّرْعِيّ أَن تدفع لهَذَا كَيْت وَكَيْت مَا دَامَ كَذَا من مَعْلُوم هَذِه الْوَظِيفَة فَيصير لَهُ اسْتِحْقَاق بعض الْمَعْلُوم عَلَيْهِ بِهَذِهِ الطَّرِيق

<<  <  ج: ص:  >  >>