للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْجَوَاز الْمَكِّيّ وَالثَّانِي أَبُو جَعْفَر الطوسي العابد فَمن الَّذِي عناه النَّسَائِيّ مِنْهُمَا

وَفِي قَول النَّسَائِيّ أَيْضا فِي أول كِتَابه تَأْوِيل قَوْله تَعَالَى {إِذا قُمْتُم إِلَى الصَّلَاة} ثمَّ سَاق حَدِيث إِذا اسْتَيْقَظَ أحدكُم من نَومه مَا وَجه مُطَابقَة إِيرَاده لهَذَا الحَدِيث بعد هَذِه التَّرْجَمَة

وَفِيمَا إِذا طلب من شخص أَن يُجِيز لجَماعَة كتبُوا فِي استدعاء وَهُوَ أحدهم كَيفَ يكْتب هَل يُطلق الْإِجَازَة على الْعَادة أم يقيدها بِمَا يخرج نَفسه مِنْهُم

أجَاب شَيخنَا الْحَافِظ الْمزي عَن ذَلِك بِمَا ملخصه أما عَمْرو بن خَالِد الَّذِي ذكره مُسلم فِي مُقَدّمَة كِتَابه فَهُوَ الوَاسِطِيّ لِأَنَّهُ مَشْهُور دون الْأَعْشَى وَقد ذكره مُسلم فِي معرض ضرب الْمثل وَإِنَّمَا يضْرب الْمثل بالمشهور دون المغمور

وَأما عباد بن كثير فَهُوَ الثَّقَفِيّ الْبَصْرِيّ العابد نزيل مَكَّة لَا الرَّمْلِيّ وَالْقَوْل فِيهِ كَالَّذي تقدم وَأَيْضًا فَإِن الرَّمْلِيّ مُخْتَلف فِي تَضْعِيفه فَإِن يحيى بن معِين وَثَّقَهُ فِي رِوَايَة ابْن ابي خَيْثَمَة عَنهُ وَأخرج لَهُ البُخَارِيّ حَدِيثا فِي كتاب الْأَدَب لَهُ

وَأما سُفْيَان الَّذِي روى عَنهُ عبد الرَّزَّاق فَهُوَ الثَّوْريّ لِأَنَّهُ أخص بِهِ مِنْهُ ابْن عُيَيْنَة وَلِأَنَّهُ إِذا روى عَن ابْن عُيَيْنَة ينْسبهُ وَإِذا روى عَن الثَّوْريّ فَتَارَة ينْسبهُ وَتارَة لَا ينْسبهُ وَحين لَا ينْسبهُ إِمَّا أَن يَكْتَفِي فكونه روى لَهُ عَن شيخ لم يرو عَنهُ ابْن عُيَيْنَة فيكتفي بذلك تمييزا وَهُوَ الْأَكْثَر وَإِمَّا أَن يكْتَفى بشهرته واختصاصه بِهِ وَهَذِه الْقَاعِدَة جَارِيَة فِي غَالب من يروي عَن سميين أَو يروي عَنهُ سميان

<<  <  ج: ص:  >  >>