للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابْن عمر أَن عمر رضى الله عَنهُ قَالَ يارسول الله أَيَنَامُ أَحَدنَا وَهُوَ جنب قَالَ نعم إِذا تَوَضَّأ فَقَالَ لى أَبُو الْوَلِيد سَأَلت ابْن سُرَيج عَن الْحَدِيثين فَقَالَ الحكم بهما جَمِيعًا أما حَدِيث عَائِشَة فَإِنَّمَا أَرَادَت أَن النبى صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ لَا يمس مَاء للْغسْل وَأما حَدِيث عمر فمفسر فِيهِ ذكر الْوضُوء وَبِه نَأْخُذ

قَالَ الْحَاكِم وَسمعت أَبَا الْوَلِيد يحْتَج فى رفع الْيَدَيْنِ فَقَالَ إِن للصَّلَاة أفعالا كل فعل مِنْهَا أَوله مَنُوط بِذكر فينبغى أَن يكون آخِره كَذَلِك فَإِذا كَانَ الْقيام الذى هُوَ للصَّلَاة وابتداؤه بِذكر مَنُوط بهيئة وهى رفع الْيَدَيْنِ فَكَذَلِك آخر قِيَامه وَالْخُرُوج مِنْهُ لابد أَن يأتى بِذكر والهيئة مقرونة بِهِ وَلَئِن جَازَ أَن يسْقط عَن آخِره جَازَ أَن يسْقط عَن أَوله فَرفع بِلَا ذكر كَمَا ركع بِلَا هَيْئَة رفع

<<  <  ج: ص:  >  >>